قرار
أميري رقم (4) لسنة 2010
بتشكيل
مجلس إدارة شركة قطر الوطنية للفنادق
نحن
حمد بن خليفة آل ثاني أمير
دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
القرار الأميري رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة قطر الوطنية
للفنادق،
وعلى
المرسوم رقم (12) لسنة 1993 بتأسيس شركة قطر الوطنية للفنادق (شركة مساهمة قطرية)،
وعلى
النظام الأساسي لشركة قطر الوطنية للفنادق،
قررنا
ما يلي:
مادة
(1)
يشكل مجلس إدارة
شركة قطر الوطنية للفنادق على النحو التالي:
1-
سعادة الشيخ / نواف
بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيساً
2-
السيد / عبدالعزيز
أحمد المالكي نائباً للرئيس
3-
السيد / عبدالعزيز
محمد النعيمي عضواً
4-
السيد / علي
عبدالله علي عبدالله عضواً
5-
السيد / يوسف
محمد العثمان فخرو عضواً
6-
الرئيس التنفيذي
للشركة عضواً
مادة
(2)
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، ويتولى
أعضاء المجلس عملهم فيه بالإضافة إلي أعمالهم الأصلية.
مادة
(3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا القرار.ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد
بن خليفة آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ 28/1/1431
الموافق 14/1/2010