مرسوم رقم (12) لسنة 1993

بتأسيس شركة قطر الوطنية للفنادق

(شركة مساهمة قطرية)

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                         أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23) و(34) منه،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981،

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي الثاني لعام 1993 المعقد بتاريخ 13/1/1993 بشأن تأسيس شركة قطر الوطنية للفنادق،

وعلى النظام الأساسي للشركة،

وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت :

مادة (1)

تؤسس شركة مساهمة قطرية تسمى «شركة قطر الوطنية للفنادق» برأس مال حكومي قدره (-/000ر000ر797) سبعمائة وسبعة وتسعين مليون ريال قطري. وتلتزم هذه الشركة بأحكام النظام الأساسي المرفق نصه بهذا المرسوم.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

خليفة بن حمد آل ثاني

أميـــر دولــة قطــــر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 28/7/1413

                             الموافق : 21/1/1993