الجريدة
الرسمية / العدد الأول / 7 من فبراير 2022 م
قرار أميري رقم
(1) لسنة 2022
بتجديد
مدة مجلس إدارة بنك قطر للتنمية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك قطر
للتنمية ،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1997 بتأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة
مساهمة قطرية/مقفلة) ،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي
المعدل لبنك قطر للتنمية ،
قررنا ما يلي :
مادة (1)
تُجدد مدة مجلس إدارة بنك قطر للتنمية
، لمدة ثلاث سنوات ، على النحو التالي :
1- سعادة السيد علي بن أحمد الكواري رئيسا .
2- سعادة الشيخ / محمد بن حمد بن قاسم آل
ثاني نائبا للرئيس .
3- سعادة السيد أحمد بن محمد السيد عضواً .
4- السيد/ سعود بن عبدالله بن حمد
العطية عضواً .
5- السيد/ سلمان کلداري عضواً
.
6- السيد محمد بدر السادة عضواً .
7- السيد/ عبدالعزيز إسماعيل فرج الأنصاري
عضواً
.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 10 /6/ 1443هـ
الموافق : 13/1/2022