الجريدة الرسمية / العدد الأول / 7 من فبراير 2022 م

 

قرار أميري رقم (1) لسنة 2022

بتجديد مدة مجلس إدارة بنك قطر للتنمية

نحن تميم بن حمد آل ثاني                              أمير دولة قطر،

 بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية ،

وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1997 بتأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية/مقفلة) ،

وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل لبنك قطر للتنمية ،

قررنا ما يلي :

مادة (1)

تُجدد مدة مجلس إدارة بنك قطر للتنمية ، لمدة ثلاث سنوات ، على النحو التالي :

1- سعادة السيد علي بن أحمد الكواري                    رئيسا .

2- سعادة الشيخ / محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني      نائبا للرئيس .

3- سعادة السيد أحمد بن محمد السيد                         عضواً .

4- السيد/ سعود بن عبدالله بن حمد العطية                 عضواً .

5- السيد/ سلمان کلداري                                    عضواً .

6- السيد محمد بدر السادة                                   عضواً .

7- السيد/ عبدالعزيز إسماعيل فرج الأنصاري            عضواً .

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 10 /6/ 1443هـ

                            الموافق : 13/1/2022