الجريدة الرسمية /العدد الثالث عشر/7 يوليو2015
مرسوم رقم (35) لسنة 2015
بالترخيص لبنك قطر للتنمية
بالانتفاع بأراضي مشروع أسواق العزب (المرحلة
الأولى)
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك
الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1997 بتأسيس
بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية مقفلة)،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل
لبنك قطر للتنمية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يُرخص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بالأراضي
الموضحة تفاصيلها وإحداثياتها بالرسم التخطيطي المرفق بهذا المرسوم، وذلك لإقامة مشروع
أسواق العزب (المرحلة الأولى) عليها.
مادة (2)
تُحدد مدة الانتفاع بمدة بقاء بنك قطر للتنمية.
ويكون المقابل السنوي للانتفاع (15) خمسة
عشر ريالاً للمتر المربع، بالإضافة إلى (1%) من سعر القدم المربع للمنطقة.
مادة (3)
يلتزم بنك قطر للتنمية بما يلي:
1- استعمال واستغلال وإدارة الأراضي المرخص
بالانتفاع بها بموجب هذا المرسوم، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها
في الجهات ذات العلاقة.
2- عدم استعمال الأراضي المرخص بالانتفاع
بها في غير الغرض المحدد بهذا المرسوم.
3- عدم نقل ملكية الأراضي للغير، أو رهنها،
أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها.
4- عدم التنازل عن حق الانتفاع للغير.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر فى الديوان
الاميري بتاريخ :29/8/1436
الموافق :16/6/2015