الجريدة الرسمية / العدد الثامن/
7 أغسطس 1997م
مرسوم رقم (14) لسنة 1997
بتأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية
(شركة مساهمة
قطرية/مقفلة)
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة
على المواد (22)، (23)، (34)، منه،
وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (16) لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981 باصدار قانون
الشركات التجارية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء
مصرف قطر المركزي،
وعلى عقد تأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة
مساهمة قطرية/مقفلة) ونظامه الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (1582)
و(1585) بتاريخ 18/7/1996، وملحقيهما المصدق عليهـما بمحضري التوثيق رقم (1176)
ورقم (1177) بتاريخ 24/5/1997،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يرخص لـ:
1ـ حكومة دولة قطر 2ـ
بنك قطر الوطني
3ـ بنك الدوحة المحدود 4ـ البنك
التجاري القطري
5ـ
البنك الأهلي القطري 6ـ شركة
قطر للتأمين
7ـ شركة الخليج للتأمين
8ـ شركة قطر الوطنية
للملاحة والنقليات المحدودة
في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية/مقفلة
تسمى (بنك قطر للتنمية الصناعية) برأس مال قدره (200,000,000) مائتا مليون ريال
قابلة للزيادة إلى (500,000,000) خمسمائة مليون ريال.
مادة (2)
على المؤسسين الإلتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة
ونظامها الأساسي، وملحقيهما المرفق صورة كل منها بهذا المرسوم، وبأحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1993 والقانون رقم (11) لسنة 1981 باصدار قانون الشركات
التجارية المشار إليهما، والقوانين الأخرى المعمول بها.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
جاسم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ: 13/2/1418
الموافق: 18/6/1997