الجريدة الرسمية / العدد التاسع /1 سبتمبر 1997م
مرسوم رقم (17) لسنة 1997
بتأسيس الشركة الوطنية للتصنيع
والتسويق الغذائي والزراعي
(شركة مساهمة
قطرية/مقفلة)
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة
على المواد (22)، (23)، (34) منه،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 1981،
وعلى عقد تأسيس الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق
الغذائي والزراعي (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضر
التوثيق رقم (602) بتاريخ 19/3/1997،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يُرخص لكل من:
1ـ
وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
2ـ الشركة القطرية
للصناعات التحويلية.
في أن تؤسسا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى (الشركة
الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي والزراعي) برأسمال قدره (-/10,000,000) عشرة
ملايين ريال قطري.
مادة (2)
على المؤسستين الإلتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة
ونظامها الأساسي المرفق صورة كل منهـما بهذا المرسوم، وبأحكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما
لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي المذكورين.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
جاسم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ: 29/3/1418
الموافق: 3/8/1997