الجريدة الرسمية / العدد الثامن /18 يوليو 2016

 

قرار وزير المواصلات والاتصالات رقم (23) لسنة 2016

بشأن ضوابط البيع بالمزاد العلني للبضائع

التي لم يتم سحبها من الميناء أو تصديرها

 

وزير المواصلات والاتصالات،

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2015،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2011 بتحديد الرسوم والأجور في موانئ قطر البحرية ورسوم تسجيل السفن، المعدل بالقرار رقم (82) لسنة 2014،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (20) لعام 2013 المنعقد بتاريخ 22/ 5/ 2013،

قرر ما يلي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الشركة: الشركة القطرية لإدارة الموانئ.

الميناء: ميناء حمد، أو ميناء الدوحة البحري، أو ميناء الرويس، أو غيرها من موانئ قطر البحرية، بحسب الأحوال.

اللجنة: لجنة البيع بالمزاد العلني المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.

الوزير: وزير المواصلات والاتصالات.

مادة (2)

تُباع بالمزاد العلني البضائع التي تظل في الميناء مدة شهر من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون أن يتم سحبها، أو من تاريخ دخولها الميناء دون أن يتم تصديرها، وذلك على النحو المبين في هذا القرار.

مادة (3)

تنشأ لجنة تُسمى "لجنة البيع بالمزاد العلني"، تُشكل من ممثلين اثنين عن الشركة، يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وعضوية كل من:

1- ممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات.

2- ممثل عن الهيئة العامة للجمارك.

3- ممثل عن شركة الملاحة القطرية.

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير.

ويكون للجنة أمين سر، يعاونه موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير

مادة (4)

تختص اللجنة بما يلي:

1- إعداد قوائم بالبضائع الواجب بيعها بالمزاد العلني، وتصنيفها إلى مجموعات متجانسة، مع بيان نوع ووزن وعدد هذه البضائع، وغير ذلك من العناصر المميزة لها.

2- تقدير ثمن البضائع المشار إليها، ويعتبر هذا التقدير سعراً أساسياً للبيع.

3- مباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني، وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة (5)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

مادة (6)

يجوز للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الشركة أو غيرهم إذا دعت الحاجة، ولا يكون لهؤلاء حق الاشتراك في التصويت.

كما يجوز للجنة تشكيل مجموعة عمل أو أكثر من موظفي الشركة أو غيرهم، أو أن تكلف أحد أعضائها ببحث مسألة من المسائل التي تدخل في اختصاصاتها.

مادة (7)

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (8)

يجب على اللجنة قبل بيع البضائع بالمزاد العلني، مراعاة ما يلي:

1- أن يتم الإعلان عن البضائع في جريدة يومية على الأقل، وبأي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك قبل الموعد المحدد بوقت كاف.

2- أن يتضمن الإعلان بيانات كافية عن أوصاف البضائع المراد بيعها والمكان المحدد لإجراء المزاد عليها.

مادة (9)

يجب أن يبدأ البيع في الموعد المحدد بالإعلان، ومع ذلك يجوز، لأسباب جدية تقتضيها المصلحة العامة، تأجيل البيع إلى موعد لاحق، على أن يتم إثبات سبب التأجيل والميعاد الجديد المحدد لإجراء البيع في محضر البيع.

مادة (10)

يُجري البيع في المكان الذي توجد فيه البضائع، ويجوز إجراؤه في أي مكان آخر متى كان هناك مبرراً لذلك.

مادة (11)

مع مراعاة أحكام الفقرة رقم (2) من المادة (46) من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه، يراعى في بيع البضائع الخاضعة للتسعير الجبري، أن يكون السعر الرسمي هو الحد الأقصى عند البيع بالمزاد.

مادة (12)

يبدأ المزاد في اليوم المحدد للبيع بالمناداة على السعر الأساسي، ويتم إرساء البيع على صاحب العرض الأعلى سعراً.

مادة (13)

تُسلم البضاعة المباعة للراسي عليه المزاد في يوم رسو المزاد، أو في ليوم التالي لرسوه، ما لم يصادف عطلة رسمية، فيمتد الميعاد إلى يوم تالٍ لها، ويكون التسليم بموجب إيصال يرفق بمحضر البيع، وذلك مقابل أداء الثمن كاملاً.

واستثناءً من ذلك، يجوز أن يدفع الراسي عليه المزاد (10%) من القيمة عند الترسية، ويدفع الباقي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ رسو المزاد عليه، على ألا يُسلم البضاعة إلا بعد أداء الثمن كاملاً.

مادة (14)

إذا تأخر الراسي عليه المزاد عن تسلم البضاعة المباعة خلال عشرة أيام من تاريخ البيع، فيحصل منه رسم خزن/ أرضية، وفقاً للفئات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2011 المشار إليه.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساء المزاد دون تسلم البضاعة، فللجنة إعادة بيعها بالمزاد العلني مرة ثانية ومصادرة المبلغ المدفوع من قبل الراسي عليه المزاد.

مادة (15)

إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تصل نتيجة المزاد للسعر الأساسي للبضائع المعروضة للبيع، وكانت هذه البضائع لا تتلف بمرور الزمن، يؤجل البيع إلى جلسة أخرى مع تخفيض السعر الأساسي بنسبة لا تتجاوز (50%) من التقدير السابق.

ويعاد الإعلان عن المزاد مرة ثانية، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، وإذا لم يصل المزاد الجديد إلى الحد المخفض، يتم إعادة الإعلان، بذات الإجراءات، عن المزاد للمرة الثالثة، وفي هذه الحالة، تباع البضائع بأعلى سعر يصل إليه هذا المزاد.

مادة (16)

يُحرر محضر يتضمن بيان البضائع والأشياء المباعة ووصفها، ومكان بيعها، وسبب البيع، وساعة افتتاح المزاد وقفله، وسعر البيع الأساسي، وما طرأ عليه من تخفيض، والثمن الذي رسا به المزاد، وبيانات الراسي عليه المزاد وما يفيد أداء الثمن.

مادة (17)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

جاسم بن سيف السليطي

وزير المواصلات والاتصالات

صدر بتاريخ :  4 /9 / 1437 هـ

الموافق     :    9 / 6 / 2016 م