الجريدة الرسمية /العدد السابع/4 أبريل 2019

 

قرار وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنة 2019

بتحديد إجراءات تأسيس الشركات التجارية وإصدار التراخيص

اللازمة لها بنظام النافذة الواحدة

 

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القرار في اجتماعه العادي (21) لعام 2018 المنعقد بتاريخ 11/7/2018،

قُرر ما يلي:

مادة (1)

يعمل نظام النافذة الواحدة على إنجاز إجراءات تأسيس الشركات، وإصدار التراخيص اللازمة لها لممارسة أي من الأنشطة الاقتصادية المعتمدة في الدولة، والخدمات المتعلقة بهذه الأنشطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها.

 

مادة (2)

تُحدد إجراءات تأسيس الشركات التجارية، بنظام النافذة الواحدة، وفقاً لما يلي:

1- يُقدم طلب تأسيس الشركة إلى النافذة الواحدة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المختصة.

2- يُحال الطلب إلى الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام القانون.

3- على الجهات المختصة الرد على الطلب خلال المدة المحددة، وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسية للخدمة المتفق عليها بين النافذة الواحدة وهذه الجهات.

4- في حال استكمال الموافقات من الجهات المعنية، يحال الطلب مرفقاً به تلك الموافقات إلى الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة، لقيد الشركة في السجل التجاري.

5- يتم إشعار مقدم الطلب بقيد الشركة في السجل التجاري من قبل النافذة الواحدة.

6- يحصل مقدم الطلب على مستخرج من السجل التجاري بعد أداء الرسوم المقررة.

 

مادة (3)

تُحدد إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للشركات التجارية لممارسة الأنشطة الاقتصادية المعتمدة في الدولة والخدمات المتعلقة بهذه الأنشطة، بنظام النافذة الواحدة، وفقاً لما يلي:

1- يُقدم طلب إصدار تراخيص الشركات التجارية إلى النافذة الواحدة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المختصة.

2- يُحال الطلب إلى الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام القانون.

3- على الجهات المختصة الرد على الطلب خلال المدة المحددة وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسية للخدمة المتفق عليها بين النافذة الواحدة وهذه الجهات.

4- في حال استكمال الموافقات من الجهات المختصة، يحال الطلب مرفقاً به تلك الموافقات إلى الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة، مع رقم قيد المنشأة الصادر من وزير الداخلية، لإصدار الرخصة التجارية بموجب هذا الرقم.

5- يتم إشعار مقدم الطلب بصدور الرخصة التجارية من قبل النافذة الواحدة.

6- يحصل مقدم الطلب على الرخصة التجارية بعد أداء الرسوم المقررة.

مادة (4)

لا يجوز تعديل أية بيانات في مستخرج قيد الشركة في السجل التجاري أو الرخصة التجارية الصادرة لها إلا بعد موافقة الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة.

مادة (5)

لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض طلب تأسيس الشركات أو إصدار التراخيص اللازمة لها، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك.

مادة (6)

يقوم نظام النافذة الواحدة بتحصيل الرسوم المستحقة لتأسيس الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لها، والخدمات الأخرى المتعلقة بها، نيابة عن الجهات المختصة.

مادة (7)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

علي بن أحمد الكواري

وزير التجارة والصناعة

 

 

 

 

صدر بتاريخ :13/7/1440 

الموافق :20/3/2019