الجريدة الرسمية /العدد السادس /15 مايو 2017

 

قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة2016

بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية

المدرجة في السوق الرئيسية

 

مجلس الإدارة ، 

بعد الإطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات ،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ،

وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 ،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية ،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2010 بإصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية بهيئة قطر للأسواق المالية ،

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة

2012 بإصدار قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار ،

وعلى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (4) لسنة 2014 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية

وعلى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2014 بإصدار نظام المدققين الخارجين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ،

وعلى قواعد التعامل في بورصة قطر ،

وعلى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الثالث لعام 2016 المنعقد بتاريخ 24 اكتوبر 2016 بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ،

وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة ،

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قرر ما يلي :

 

مـادة (1)

يعمل بنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية المرفق بهذا القرار .

 

مـادة (2)

على جميع المخاطبين بأحكام النظام المرفق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ،

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .

 

مـادة (3)

يُلغى القرار رقم (4) لسنة 2014 المشار إليه .

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                       عبدالله بن سعود آل ثاني

                                  محافظ مصرف قطر المركزي

رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  10 / 2 /1438هـ

                         الموافق :  10 / 11 /2016 م 

نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية

المدرجة في السوق الرئيسية

تمهيد:

تعد الحوكمة من أهم نظم إدارة الشركات والتحكم بها بصفة عامة، والشركات المساهمة وسائر الكيانات القانونية الأخرى المدرجة في الأسواق المالية بشكل خاص، لما ترسخه من مبادئ الإدارة الرشيدة وتحديد المهام والمسؤوليات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة، والعدل والمساواة بين أصحاب المصالح، والرقابة المنتجة وإدارة المخاطر، والشفافية والافصاح، وتنظيم حقوق أصحاب المصالح، وتنمية المجتمع والنهوض به؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء الشركة بصفة عامة، وينتهي حتما إلى تحقيق المعنى الحقيقي لمبدأ إعلاء المصلحة العامة، ومصلحة الشركة وأصحاب المصالح، وتقديمهما على أي مصلحة أخرى.

من هذا المنطلق ورغبة من هيئة قطر للأسواق المالية في إرساء تلك المبادئ والقيم، وعلى ضوء أفضل النظم الدولية والإقليمية في الحوكمة، ومبادئ الحوكمة التي أرستها مجموعة العشرين (G 20) ومنظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة (OEC) الصادرة سنة 2015، والتي تتضمن مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية (IOSCO) في هذا الشأن، وبنك التسويات الدوليّة (BIS) الصادرة سنة 2015، والجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين (IAIS)، والشبكة الدوليّة للحوكمة (ICGN) الصادرة سنة 2014، والتزاما بالمبادئ الاسترشادية الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة سنة 2012، تمت صياغة "نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية" في (42) مادة تحدد نطاق تطبيقه، وأحكام الالتزام بمبادئ الحوكمة، ومضمون تقرير الحوكمة، وأحكام وشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ومهام المجلس ومسؤولياته، ومهام رئيسه وأعضائه وإجراءاته، وتشكيل لجان المجلس وأحكام عضويتها واختصاصاتها، وأحكام الرقابة الداخلية والخارجية وإدارة المخاطر بالشركة، وأحكام الافصاح والشفافية، وتنظيم حقوق أصحاب المصالح في ضوء مبدأ إعلاء المصلحة العامة والمساواة في الحقوق بين أصحاب المصالح.

وقد روعي في صياغة نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية إرساء المبادئ الآتية:

• مبدأ الشفافية: ذلك المبدأ القائم على حسن النية، وتحري الصدق والمصارحة، وإعلاء قيم الرقابة الذاتية والنزاهة، وتوخي الحرص والرعاية الفائقة والأمانة في أداء المهام والوظائف الموكلة إلى كل مسؤول وعامل بالشركة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا إلى جميع العاملين وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة بالشركة، والذي يحدد أطر الإفصاح وتوفير المعلومات التي تطلبها الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية أو يطلبها أصحاب المصالح في الوقت المناسب وبالكيفية التي تمكن طالب المعلومة من اتخاذ قراره السليم، والذي ينظم تعامل الأشخاص المطلعين في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة أو أي شركة من مجموعتها، ويعمل على تجنب تضارب المصالح والحد منها وتحقيق النفع العام في ظل مفهوم الاستثمار النزيه في السوق.

• مبدأ تحمل المسؤولية والإقرار بها: ويهدف إلى تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات في الشركة، ووضع آلية رقابة مناسبة تعمل على محاسبة كل مسؤول عن عمله وتقييم أداءه، وتقييم أداء الشركة بشكل عام وفقا لأفضل المعايير الدولية سواء أكانت الرقابة داخلية يقوم بها مجلس إدارة الشركة ولجانه أو وحدة التدقيق الداخلي كل في حدود اختصاصه أم رقابة خارجية يقوم بها مراقب الحسابات، كما يهدف إلى إقرار المسؤول بمسؤوليته وإن فوض غيره في أداء بعض مهامه أو سلطاته فالتفويض لا يكون إلا في المهام لا في المسؤوليات، ويهدف إلى بيان المسؤولية الاجتماعية للشركة ودورها تجاه المجتمع والعمل على تنميته ورخائه والمحافظة على البيئة.

• مبدأ العدالة والمساواة: أصحاب المصالح وعلى رأسهم المساهمين متساوين في الحقوق، ويحظر التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم أو صفتهم بالشركة سواءً بسواء؛ لذلك أفرد هذا النظام فصلا خاصا بحقوق أصحاب المصالح في الشركة سواء المساهمين أو غيرهم ممن لهم صفة أو مصلحة فيها كالعاملين، والدائنين، والعملاء، والموردين، لتمكينهم من ممارسة حقوقهم والتمتع بها وعلى رأسها الحقوق المتعلقة بالجمعية العامة وتيسير سبل المشاركة الفعالة بها وأهمها حق التصويت، وحق الترشح لعضوية مجلس الإدارة وانتخاب أعضائه، وحقوق توزيع الأرباح، وحق الحصول على المعلومات، وإقرار سياسة المكافآت ومنح الحوافز بالشركة ومنها مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.

ولما كانت العدالة والمساواة من القيم الإنسانية والأخلاقية النسبية فلا يكون تطبيقها حسابيا فقط إلا ضربا من ضروب الظلم أحيانا، لذا روعي في هذا النظام التأكيد على حماية حقوق المستثمرين وأصحاب المصالح بصفة عامة وتمكينهم من التمتع بها، وإعلاء قيم حماية الأقلية والعاملين بالشركة من خلال إقرار معاملة تفضيلية لصغار المستثمرين والأقلية؛ وتتمثل أركان تلك المعاملة في عدم تمكين أو سيطرة الأكثرية على الأقلية، وعدم تحكم عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة في إصدار القرارات، وإقرار نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، ذلك النظام التصويتي الذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يمتلكها ويحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات؛ مما يزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل عادل في مجلس الإدارة، وتوفير آلية مناسبة لحصول جميع المساهمين وسائر أصحاب المصالح على المعلومات بالقدر الذي يحمي الشركة وحقوقها ومصالحها والغير، واعتماد آلية أخرى لتقديم التظلمات والشكاوى والبلاغات عن أية مخالفات أو مخاطر قد تهدد الشركة.

وينقسم "نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية" إلى سبعة فصول، هي كالتالي:

الفصل الأول

تعاريف

الفصل الثاني

نطاق تطبيق الحوكمة والالتزام بمبادئها

الفصل الثالث

المجلس

الفصل الرابع

أعمال الرقابة بالشركة

الفصل الخامس

الإفصاح والشفافية

الفصل السادس

حقوق أصحاب المصالح

الفصل السابع

أحكام ختامية

 

 

 

 

 

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الدولة: دولة قطر.

الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية.

القانون: القانون ذو الصلة والذي ينظم أحكام الشخص الخاضع لهذا النظام.

السوق: السوق الرئيسية في بورصة قطر.

سوق أجنبية: السوق المنظمة المنشأة خارج الدولة التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وفقا لأحكام قوانين أجنبية.

جهة الإيداع: الشركة المرخص لها من الهيئة للقيام بمهام الإيداع والتسجيل لكل ما يتعلق بالأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية.

الحوكمة: النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركة والتحكم بها، ويحدد أسس ومبادئ توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة، مثل أعضاء المجلس، والمدراء، والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، وتوضح القواعد والإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة.

تقرير الحوكمة: تقرير سنوي مستقل بذاته يتضمن إفصاح الشركة عن التزامها بتطبيق مبادئ وأحكام هذا النظام، يوقعه الرئيس ويرفعه إلى الهيئة مرفقا بالتقرير السنوي للشركة.

الشركة: الشركة المدرجة، أو الكيان القانوني المدرج في السوق بحسب الأحوال.

المجلس: مجلس إدارة الشركة المدرجة، أو القائم على إدارة الكيان القانوني المدرج بحسب الأحوال.

ميثاق المجلس: الميثاق الذي يعده المجلس لتحديد مهامه ومسؤوليّاته وواجبات رئيسه وأعضائه.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الشركة المدرجة، أو المكلف بإدارة الكيان القانوني المدرج وفقا للقانون، وعقد تأسيسه ونظامه الأساسي.

العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغا لإدارة الشركة، أو لا يتقاضى أجرا منها.

العضو المستقل: هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة، ومما ينافي الاستقلالية على سبيل المثال لا الحصر، أياً من الآتي:

1. أن يكون مالكا (1%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

2. أن يكون ممثلا لشخص اعتباري يملك (5%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

3. أن يكون بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنة السابقة على انتخابات المجلس.

4. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، أو أي شركة من مجموعتها.

5. أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.

6. أن يكون موظفا خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين، وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.

7. أن تكون له تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.

أمين السر: الشخص المعيّن من المجلس وفقاً لهذا النظام، والمسؤول عن تنظيم وتنسيق المسائل التي تتعلّق بالمجلس وبالشركة.

الإدارة التنفيذية العليا: المسؤول التنفيذي الأول والمسؤولين التنفيذيين الآخرين المسؤولين مباشرة أمامه، وتشمل رؤساء وحدات الرقابة الداخلية بالشركة.

الرقابة الداخلية: أعمال التدقيق المالي، وتقييم الأداء، وإدارة المخاطر التي تقوم بها وحدة مستقلة أو أكثر بالشركة.

مراقب الحسابات: الشخص المرخص له وفقا لأحكام القانون والمسجل بجدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة للقيام بأعمال مراجعة وتدقيق البيانات والتقارير المالية وإبداء الرأي فيها، وفقا لأصول المهنة وطبقا للمعايير الدولية للتدقيق أو معايير التدقيق المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، والحصول على تأكيد ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، وكذا أعمال التصفيات.

التصويت التراكمي: أسلوب تصويت لاختيار أعضاء المجلس يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها؛ بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات.

صفقة كبيرة: أيّ صفقة أو مجموعة صفقات متصلة تهدف إلى امتلاك أو بيع أو تأجير أو مبادلة أو التصرّف (باستثناء إنشاء الضمانات) بأصول الشركة أو الأصول التي ستكتسبها الشركة أو تلك الصفقات التي من شأنها تغيير الطبيعة الأساسيّة لعمل الشركة أو التي تتجاوز قيمتها الإجمالية (10%) من القيمة الأقل بين القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصول الشركة وفقا لآخر بيانات مالية معلنة.

المعلومات: المعلومات، والبيانات، والوثائق المرتبطة بتأسيس الشركة، وبأنشطتها، وبتقاريرها وغيرها من المعلومات التي يجب على الشركة الإفصاح عنها واتاحتها للمساهمين وتمكينهم من الوصول لها والحصول عليها بموجب القانون وأحكام هذا النظام وغيره من تشريعات الهيئة.

الشخص المطلع: أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات لم تكن متاحة للجمهور، ويمكن أن تؤثر في جذب أو عزوف المتعاملين في الأوراق المالية للشركة أو غيرها من الشركات التي يكون للشركة أو للمساهمين مصلحة فيها، أو يمكن أن تؤثر في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، ويشمل ذلك أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والعاملين بالشركة أو أي شركة من مجموعتها وغيرهم ممن يتاح لهم الحصول على مثل تلك المعلومات بسبب علاقات تعاقدية أو مهنية أو غيرها.

أصحاب المصالح: كل من له مصلحة مع الشركة تستند إلى حق أو مركز قانوني مثل المساهمين، والعاملين، والدائنين، والعملاء، والموردين وغيرهم.

طرف ذو علاقة: يعتبر الشخص ذو علاقة بالشركة إذا كان عضو في مجلس إدارة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو كان مالكا (5%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو كان من أقارب أي من السابقين حتى الدرجة الثانية، وكل شخص اعتباري مسيطر عليه من عضو بمجلس إدارة الشركة أو أي شركة من مجموعتها أو بإدارتها التنفيذية العليا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو المشتركة في مشروع أو شراكة من أي نوع مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

الأقلية: المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة في الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير عليها.

التعاملات: التعاملات التجارية أو المالية من ذات النوع التي تبلغ قيمتها (10%) من حجم تعاملات الشركة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من متوسط مجموع تعاملات الشركة خلال آخر ثلاث سنوات.

السنة: السنة المالية للشركة.

الفصل الثاني

نطاق تطبيق الحوكمة والالتزام بمبادئها

مادة (2)

نطاق التطبيق

تسري مبادئ وأحكام هذا النظام على الشركات، والكيانات القانونية المدرجة بالسوق الرئيسية، ما لم يرد بشأنها نص خاص في أي من تشريعات الهيئة.

وتفصح الشركة في تقريرها السنوي عن التزامها بتطبيق مبادئ وأحكام هذا النظام، وفي حالة عدم الالتزام بتطبيق أي من مبادئه أو أحكامه- لأسباب تقبلها الهيئة مراعاة للمصلحة العامة أو مصلحة السوق أو حماية للمستثمرين- يجب تحديد المادة أو المواد التي لم تلتزم بتطبيق أحكامها ومبررات عدم التطبيق أو أسباب المخالفة- بحسب الأحوال- بتقرير الحوكمة.

مادة (3)

الالتزام بمبادئ الحوكمة

يلتزم المجلس بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في هذا النظام التي تتمثل في: العدالة والمساواة بين أصحاب المصالح وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين، والشفافية والافصاح وإتاحة المعلومات للهيئة ولأصحاب المصالح في الوقت المناسب وبالكيفية التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم والقيام بأعمالهم بشكل صحيح، وإعلاء قيم المسؤولية الاجتماعية للشركة، وتقديم المصلحة العامة للشركة وأصحاب المصالح على المصلحة الخاصة، وأداء الواجبات والمهام والوظائف بحسن نية ونزاهة وشرف وإخلاص وتحمل المسؤولية الناشئة عنها أمام أصحاب المصالح والمجتمع.

وعلى المجلس مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة ومنتظمة، والالتزام بتطبيق أفضل مبادئ الحوكمة في حالة إدراج أو تداول أية أوراق مالية في سوق أجنبية وإعلاء مبدأ التداول العادل بين المساهمين، كما يلتزم بتطوير قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة، وبالمراجعة الدورية والمنتظمة لسياساتها، ومواثيقها، وإجراءاتها الداخلية التي يجب على أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والمستشارين، والموظفين الالتزام بها، والتي من بينها: مواثيق المجلس ولجانه، وسياسة تعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة، وقواعد تداول الأشخاص المطلعين.

مادة (4)

تقرير الحوكمة

تقرير الحوكمة جزء لا يتجزأ من التقرير السنوي للشركة يرفق به موقعا من الرئيس.

مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا النظام، يجب أن يتضمّن تقرير الحوكمة إفصاح الشركة عن الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام، وأن يتضمن جميع المعلومات المتعلّقة بتطبيق مبادئه وأحكامه، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

1. الإجراءات التي اتبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام.

2. الإفصاح عن المخالفات التي ارتُكبت خلال السنة ومن بينها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليها لعدم التزامها بتطبيق أي من مبادئ أو أحكام هذا النظام، وبيان أسبابها، وطريقة معالجتها وسبل تفاديها في المستقبل.

3. الإفصاح عن المعلومات الخاصة بأعضاء المجلس ولجانه، والإدارة التنفيذية العليا بالشركة وصلاحياتهم ومسؤوليّاتهم وأعمالهم خلال السنة، ومكافآتهم.

4. الإفصاح عن إجراءات إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية في الشركة بما فيها الاشراف على الشؤون المالية والاستثمارات، وما يتصل بها من معلومات.

5. أعمال اللجان، متضمنة عدد اجتماعاتها وما انتهت إليه من توصيات.

6. الإفصاح عن الإجراءات التي تتبعها الشركة لتحديد المخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة، ومناقشة الأنظمة المعتمدة لمواجهة التغييرات الجذريّة أو غير المتوقَّعة في السوق.

7. الإفصاح عن تقييم أداء المجلس ومدى التزام أعضائه بتحقيق مصالح الشركة، والقيام بأعمال اللجان، وحضور اجتماعات المجلس ولجانه، والإفصاح عن تقييم أداء الإدارة التنفيذية العليا بشأن تطبيق نظام الرقابة الداخليّة وإدارة المخاطر بما فيها تحديد عدد التظلمات، والشكاوى، والمقترحات، والبلاغات، والطريقة التي عالج بها المجلس المسائل الرقابية.

8. الإفصاح عن أوجه الخلل في تطبيق نظام الرقابة الداخليّة كليا أو جزئيا أو مواطن الضعف في تطبيقه، والإفصاح عن حالات الطوارئ التي أثّرت أو قد تؤثّر على الأداء المالي للشركة، والإجراءات التي اتبعتها الشركة في معالجة حالات الإخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخليّة (لا سيّما المشاكل المُفصح عنها في التقارير السنويّة للشركة وبياناتها الماليّة).

9. الإفصاح عن مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.

10. الإفصاح عن أي نزاع أو خصومة تكون الشركة طرفا فيها بما فيها التحكيم، والدعاوى القضائية.

11. الإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة".

الفصل الثالث

المجلس

مادة (5)

الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس

يجب أن يكون عضو المجلس مؤهلا، ويتمتع بقدر كافٍ من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعّالة، ويتعيّن عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.

ويشترط في عضو المجلس ما يلي:

1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (334) و(335) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، أو أن يكون ممنوعا من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35 فقرة 12) من القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. أن يكون مساهماً، ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي؛ ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وأن تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته، ويعفى العضو المستقل من ذلك الشرط.

وعلى المرشح لعضوية المجلس تقديم إقرارا مكتوبا يقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانونا الجمع بينه وبين عضوية المجلس.

وفي جميع الأحوال، تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس إلى الهيئة لاعتمادها قبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس بأسبوعين على الأقل مرفقا بها السيرة الذاتية لكل مرشح، وصورة طبق الأصل من متطلبات الترشيح.

مادة (6)

تشكيل المجلس

يُشكل المجلس وفقا للقانون والنظام الأساسي للشركة، على أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من المستقلين، وأن تكون أغلبية الأعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين، ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات.

مادة (7)

حظر الجمع بين المناصب

بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، لا يجوز لأحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيسا للمجلس أو نائبا للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة، ولا أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون عضوا منتدبا للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيس في الدولة، ولا أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطا متجانساً.

ويُحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، ولا يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أيّ من لجان المجلس المنصوص عليها في هذا النظام.

ويجب على رئيس وأعضاء المجلس تقديم إقرارا سنويا يحفظه أمين السر في الحافظة المعدة لذلك، يقر فيه كل منهم بعدم الجمع بين المناصب التي يُحظر الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام.

مادة (8)

الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس

يُعد المجلس ميثاقا يسمى "ميثاق المجلس" يحدد فيه مهام المجلس، وحقوق وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم، وفقا لأحكام القانون وهذا النظام، ويجب نشره على الموقع الالكتروني للشركة.

ويجب أن يتضمن "ميثاق المجلس" المهام والوظائف الرئيسية للمجلس على أن تتضمن- على الأقل- ما يأتي:

1- اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومن ذلك:

1-1 وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.

1-2 تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.

1-3 الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.

1-4 تحديد الأهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.

1-5 المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية في الشركة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية.

1-6 اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف الشركة، والذي تعده الإدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد سبل وأدوات الاتصال السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر الأطراف المعنية بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال.

1-7 اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة على أن تتضمن برامج للتعريف بالشركة وأنشطتها وبالحوكمة وفقا لهذا النظام.

2- وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:

2-1 وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

2-2 وضع نظام الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات التي لا تتاح للجمهور، على أن يتضمن ذلك النظام الأسس الواجب إتباعها عند التعامل في الأوراق المالية من قبل الأشخاص المطلعين، وتحديد فترات حظر تداول هؤلاء في الأوراق المالية للشركة أو أي شركة من مجموعتها، فضلا عن إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين وتحديثها، وتزويد الهيئة والسوق بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها.

2-3 التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما فيها الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

2-4 التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.

2-5 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

3- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام هذا النظام والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.

4- وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

5- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة-بوجه خاص- الآتي:

5-1 آلية تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.

5-2 آلية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.

5-3 آلية مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.

5-4 قواعد السلوك المهني للإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، وآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.

5-5 مساهمة الشركة الاجتماعية.

6- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.

7- توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالطريق الذي رسمه القانون، ويجب أن تشتمل الدعوة والإعلان على ملخص وافٍ عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمنا البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.

8- اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.

9- وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية، والتحليل المالي، والتصنيف الائتماني وغيرهم من مقدمي الخدمات وجهات تحديد معايير ومؤشرات الأسواق المالية لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية لكافة المساهمين.

10- وضع برامج التوعية اللازمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالشركة.

11- اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ هذا النظام وبدون أيّ تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، وعرضها على الجمعية العامة سنويا لإقرارها.

12- وضع سياسة واضحة للتعاقد مع الأطراف ذي العلاقة، وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.

13- وضع أسس ومعايير تقييم أداء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا.

مادة (9)

مسؤوليات المجلس

يمثل المجلس كافة المساهمين، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين، وأصحاب المصالح، ويحقق النفع العام وتنمية الاستثمار في الدولة، وتنمية المجتمع، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضررا بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى.

ويجب تحديد مسؤوليات المجلس بوضوح في النظام الأساسي للشركة، و"ميثاق المجلس" المشار إليه في المادة السابقة.

وعلى المجلس-بما لا يخالف أحكام القانون- أن يؤدي وظائفه ومهامه، وأن يتحمل مسؤوليته وفقا للآتي:

1. يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به.

2. يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.

3. يجب أن يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.

4. يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل

الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلا عن تدريبهم إن لزم الأمر.

5. يجب على المجلس التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام ولأعضاء المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.

6. لا يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا إذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وإذا تضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.

مادة (10)

تفويض المهام

بما لا يخل باختصاصات الجمعية العامة، يتولى المجلس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها؛ ويجوز له تفويض لجانه في ممارسة بعض صلاحياته، وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بمهام محددة على أن ينص في قرار تشكيلها على طبيعة تلك المهام.

وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أشخاصاً آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.

مادة (11)

واجبات الرئيس

الرئيس هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وهو المسؤول الأول عن حسن إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح، ويجب أن يتضمن "ميثاق المجلس" مهام ومسؤوليات الرئيس على أن تتضمن على الأقل ما يأتي:

1. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسيّة بشكل فعّال وفي الوقت المناسب.

2. الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع الأخذ بعين الاعتبار أيّة مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.

3. تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعّال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة.

4. إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالشركة وبالمجلس ولجانه لأعضاء المجلس.

5. إيجاد قنوات التواصل الفعليّ بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس.

6. إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعّالة وتشجيع العلاقات البنّاءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.

7. إبقاء الأعضاء على اطلاع دائم بشأن تنفيذ أحكام هذا النظام، ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك.

يحال نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويجوز للرئيس أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في بعض صلاحياته.

مادة (12)

التزامات أعضاء المجلس

يلتزم أعضاء المجلس بما يلي:

1. الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وعدم الانسحاب من المجلس إلا لضرورة وفي الوقت المناسب.

2. إعلاء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة.

3. إبداء الرأي بشأن المسائل الاستراتيجية للشركة، وسياستها في تنفيذ مشاريعها، ونظم مساءلة العاملين بها، ومواردها، والتعيينات الأساسيّة، ومعايير العمل بها.

4. مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنويّة ونصف السنويّة والربعيّة.

5. الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل وفقا لهذا النظام.

6. استغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومؤهّلاتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح.

7. المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.

8. عدم الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك، وعلى المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم الشركة.

9. الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلبا على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم.

ويجوز لأعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلّق بأيّة مسألة تخصّ الشركة.

 

مادة (13)

الدعوة للاجتماع

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ووفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاده بأسبوع على الأقل، ويجوز لأي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال.

مادة (14)

اجتماعات المجلس

يعقد المجلس ستة اجتماعات - على الأقل-خلال السنة، ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.

وللعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، على أنه لا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو، وإذا تغيب عضو المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقيلاً.

ويجوز المشاركة في اجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس وإصدار القرارات.

مادة (15)

قرارات المجلس

بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويحرر محضر لكل اجتماع، يحدد فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، ويبين ما دار بالاجتماع، ويوقع من رئيس الاجتماع وأمين السر، وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

ويجوز للمجلس، في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضائه كتابة على تلك القرارات، وعلى أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها محضر اجتماعه.

مادة (16)

أمين السر

يصدر المجلس قرارا بتسمية أمين سر المجلس، وتكون الأولوية للحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو المحاسبة من جامعة معترف بها أو ما يعادلها، ولمن تكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تولّي شؤون شركة مدرجة.

ولأمين السر بعد موافقة الرئيس الاستعانة بمن يراه من العاملين بالشركة في أداء مهام عمله.

مادة (17)

مهام وواجبات أمين السر

يقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام، ويلتزم بتسيير كافة أعمال المجلس ومنها:

1. تحرير محاضر اجتماعات المجلس يحدد بها أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، ويبين فيها ما دار بالاجتماع، ويثبت بها اعتراضات الأعضاء على أي قرار أصدره المجلس.

2. قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.

3. قيد الاجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا الغرض مسلسلة ومرتبة وفقا لتاريخ انعقادها موضحا فيها: الأعضاء الحاضرين والغائبين، والقرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع، والاعتراضات إن وجدت.

4. حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقاريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتباته في سجلات ورقية وإلكترونية.

5. إرسال الدعوة لأعضاء المجلس، والمشاركين-إن وجدوا- مرفقا بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، واستلام طلبات الأعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديمها.

6. التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس، وبين الأعضاء فيما بينهم، وبين المجلس والجهات المعنية وأصحاب المصالح بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين.

7. تمكين الرئيس والأعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها.

8. حفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام.

مادة (18)

لجان المجلس

يشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثلاث لجان على الأقل هي كالتالي:

أولا: لجنة الترشيحات، برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل-على الأقل- في الآتي:

1. وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الأصلح من بين المرشحين لعضوية المجلس.

2. ترشيح من تراه مناسبا لعضوية المجلس حال خلو أي من مقاعده.

3. وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة.

4. ترشيح من تراه مناسبا لشغل أي من وظائف الإدارة التنفيذية العليا.

5. تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس.

6. رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى المجلس متضمنة توصياتها في هذا الشأن، على أن تُرسل نسخة منها إلى الهيئة.

7. رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلا شاملا لأداء المجلس محددا نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.

ثانيا: لجنة المكافآت، برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل-على الأقل-في الآتي:

1. تحديد السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة سنويا، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، على ألا تزيد المكافأة السنوية للمجلس على 5% من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع الأرباح النقدية والعينية على المساهمين.

2. تحديد أسس منح البدلات والحوافز بالشركة ومنها إصدار أسهم تحفيز للعاملين بها.

ثالثا: لجنة التدقيق، برئاسة أحد أعضاء المجلس المستقلين وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة أن يكون أغلبيتهم مستقلين، وألا يكون قد سبق لأي منهم تدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترشح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأن تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصات اللجنة التي تتمثل-على الأقل- في الآتي:

1. إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب الأمر.

2. وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقلالهم في أداء عملهم.

3. الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مراقب الحسابات، والتنسيق بينهما، والتأكد من التزامهما بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و(ISA) ومتطلباتها، والتحقق من اشتمال تقرير مراقب الحسابات على إشارة صريحة عمّا إذا كان قد حصل على كلّ المعلومات الضروريّة، ومدى التزام الشركة بالمعايير الدولية (IFRS/IAS)، وما إذا كان التدقيق قد أُجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية (ISA) أم لا.

4. الإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنويّة والنصف سنويّة والربعيّة ومراجعتها.

5. دراسة ومراجعة تقارير وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها.

6. تحري الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة، وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك الأرقام والبيانات والتقارير.

7. التنسيق بين المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالشركة.

8. مراجعة أنظمة الرقابة الماليّة والداخليّة وإدارة المخاطر.

9. إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس.

10. التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب الحسابات.

11. مراجعة السياسات والإجراءات الماليّة والمحاسبيّة للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.

12. مراجعة تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات.

13. وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذا في الاعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة.

14. الإشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها الشركة، والترشح لها.

15. إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلس-في الوقت الذي يحدده- متضمنة توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناءً على تكليف من المجلس أو رئيسه.

16. تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.

17. مناقشة مراقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القرارات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي.

مادة (19)

عمل اللجان

يصدر المجلس قراراً بتسمية رئيس وأعضاء كل لجنة، ويحدد فيه اختصاصاتها وواجباتها وأحكام وإجراءات عملها، على ألا يقل عدد اجتماعات لجنة التدقيق عن ستة اجتماعات في السنة.

ويحظر تولي رئاسة أكثر من لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس، ولا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة التدقيق وعضوية أي لجنة، ويجوز دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت".

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضاءها، ويحرر محضر لكل اجتماع، يبين فيه ما دار بالاجتماع، ويوقع من رئيس اللجنة.

وترفع كل لجنة تقريرا سنويا إلى المجلس بما قامت به من أعمال وما انتهت إليه من توصيات.

ويقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان، وتضمين تقرير الحوكمة ما قامت به من أعمال.

الفصل الرابع

أعمال الرقابة بالشركة

مادة (20)

الرقابة الداخلية

يعتمد المجلس مقترح لجنة التدقيق بنظام الرقابة الداخلية للشركة على أن يتضمن ذلك المقترح آلية الرقابة، وتحديد مهام واختصاصات إدارات وأقسام الشركة، وأحكام وإجراءات المسؤولية بشأنها، وبرامج توعية وتثقيف العاملين بأهمية الرقابة الذاتية وأعمال الرقابة الداخلية.

ويجب أن يتضمن المقترح المشار إليه في الفقرة السابقة خطة الشركة في إدارة المخاطر على أن تتضمن-كحد أدنى-تحديد المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة وفي مقدمتها مخاطر التقنية الحديثة، ومدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وآليات التعرف عليها، وقياسها، ومتابعتها، وبرامج التوعية بها، وسبل تفاديها أو التقليل من آثارها.

مادة (21)

وحدة الرقابة الداخلية

يجب أن يشتمل نظام الرقابة الداخليّة للشركة على إنشاء وحدة أو أكثر تكون مستقلة في عملها وفعّالة لتقييم وإدارة المخاطر، والتدقيق المالي ورقابة التزام الشركة بالضوابط الخاصة بالتعاملات المالية خاصة مع أي طرف ذي علاقة، ويتولى أعمالها مدقق داخلي أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمال التدقيق المالي وتقييم الأداء وإدارة المخاطر، ويسمح له بدخول كافة إدارات الشركة ومتابعة أعمالها، ويصدر بتعيينه وتحديد مهامه ومكافآته قراراً من المجلس، ويكون مسؤولاً أمامه.

مادة (22)

تقارير الرقابة الداخلية

يرفع المدقق الداخلي إلى لجنة التدقيق، تقريراً كل ثلاثة أشهر عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ويحدد المجلس-بناء على توصية لجنة التدقيق-البيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير على أن تتضمن-على الأقل-ما يأتي:

1- إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون الماليّة والاستثمارات وإدارة المخاطر.

2- مراجعة تطوّر عوامل المخاطر في الشركة ومدى ملاءمة وفاعلية الأنظمة المعمول بها في الشركة في مواجهة التغييرات الجذريّة أو غير المتوقَّعة في السوق.

3- تقييم شامل لأداء الشركة بشأن الالتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخليّة، وأحكام هذا النظام.

4- مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.

5- مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخليّة عند تحديد المخاطر وإدارتها.

6- المخاطر التي تعرضت لها الشركة وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها.

7- المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.

 

 

مادة (23)

الرقابة الخارجية

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة وفحص عروض مراقبي الحسابات المسجلين بجدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة، وترفع إلى المجلس توصية مسببة باختيار عرض أو أكثر لتعيين مقدمه مدققا خارجيا للشركة، وفور اعتماد المجلس التوصية يتم إدراجها بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للشركة.

وتعين الجمعية العامة مراقب حسابات أو أكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بحد أقصى خمس سنوات متصلة، ولا يجوز إعادة تعيينه قبل مرور سنتين متتاليتين، ويحظر على مراقب الحسابات وموظفيه إفشاء أسرار الشركة، وكذلك الجمع بين أعماله ومهامه والواجبات الموكلة إليه وأي عمل آخر بالشركة، والعمل بالشركة قبل سنة على الأقل من تاريخ إنهاء علاقته بها.

مادة (24)

مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات

على مراقب الحسابات إبلاغ المجلس-كتابة- بأي خطر تتعرض له أو يتوقع أن تتعرض له الشركة، وبكل ما يكتشفه من مخالفات فور علمه بها، ويرسل نسخة من ذلك البلاغ إلى الهيئة، وله في ذلك حق دعوة الجمعية العامة للانعقاد وفقا لأحكام القانون في هذا الشأن على أن يخطر الهيئة بذلك.

ويقدم مراقب الحسابات-وإن تعدد-تقريرا واحدا للجمعية العامة ويتلوه عليها، ويرسل نسخة منه إلى الهيئة، ويكون مسؤولا عن صحة البيانات الواردة فيه، ولكل عضو بالجمعية العامة حق مناقشة المراقب في أي مسألة بالتقرير وأن يستوضحه عما ورد فيه.

ويجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات كل ما يرتبط بأعمال الرقابة وتقييم الأداء بالشركة خاصة المتعلقة بالآتي:

1- مدى ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة.

2- مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أنشطتها وتنفيذ التزاماتها، ويتم ذلك بشكل مستقل عما يبديه المجلس.

3- مدى التزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية، ومدى ملاءمة هذه الأنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة، ومدى التزامها بتطبيقها.

4- مدى التزام الشركة بنظامها الأساسي وخضوعها لأحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة بما فيها أحكام هذا النظام.

5- مدى التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية والتزامهما بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و(ISA) ومتطلباتها.

6- مدى تعاون الشركة في تمكينه من الوصول إلى المعلومات اللازمة لإتمام أعماله.

الفصل الخامس

الافصاح والشفافية

مادة (25)

على الشركة الالتزام بمتطلبات الإفصاح بما فيها التقارير الماليّة، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين، وكذلك الإفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء المجلس ولجانه وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أيا منهم عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضوا بأي من لجان مجلس إدارتها.

وعلى الشركة تحديد سياستها بشأن التعامل مع الشائعات نفيا أو إثباتا، وكيفية الإفصاح بشكل واضح ومكتوب وبما لا يتعارض مع تشريعات الهيئة ذات الصلة، ويجب على المجلس التأكد من دقة وصحة ما تفصح عنه الشركة والتزامها بكافة قواعد الإفصاح.

مادة (26)

تضارب المصالح

بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، يلتزم المجلس بمبادئ هذا النظام، وبالإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة" ويكون للأخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة.

ويجب على المجلس قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير المجلس أن يضع تحت تصرف المساهمين كشفا تفصيليا بالتعاملات والصفقات المشار إليها في الفقرة السابقة، كما يجب عليه الإفصاح عنها بالتقرير السنوي للشركة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للشركة القيام بإبرام أية صفقة كبيرة مع أي "طرف ذي علاقة" إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، ويجب أن يتضمنها جدول أعمال الجمعيّة العامة التالية لإتمام إجراءات إبرامها.

مادة (27)

الشفافية وإعلاء مصلحة الشركة

لا يجوز لأي "طرف ذي علاقة" يكون طرفا أو له صلة بعملية أو علاقة أو صفقة تبرمها الشركة حضور اجتماع المجلس أثناء مناقشته تلك العملية أو العلاقة أو الصفقة، ولا يحق له التصويت على ما يصدره المجلس من قرارات بشأنها.

وفي جميع الأحوال، يجب أن تصب كافة العلاقات التي تقيمها الشركة مع الغير في مصلحة الشركة، وكذلك يجب أن تكون جميع الصفقات التي تبرمها وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاريّ بحت، ويجب ألاّ تتضمّن شروطاً تخالف مصلحة الشركة.

 

مادة (28)

الإفصاح عن عمليات التداول

يلتزم أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص المطلعين وأزواجهم وأولادهم القصر بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوراقها الماليّة الأخرى، ويجب أن يعتمد المجلس قواعد وإجراءات واضحة تنظم تداول الأشخاص المطلعين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة.

 

الفصل السادس

حقوق أصحاب المصالح

مادة (29)

المساواة بين المساهمين في الحقوق

المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.

ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضمانات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم، وبوجه خاص حق التصرف في الأسهم، وحق الحصول على النصيب المقرر من أرباح الأسهم، وحق حضور الجمعية العامة والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات وطلبها بما لا يضر بمصالح الشركة.

 

مادة (30)

مراجعة سجل المساهمين

على الشركة التقدم شهريا بطلب لجهة الايداع للحصول على نسخة محدثة من سجل المساهمين والاحتفاظ به لديها.

مادة (31)

حق المساهم في الحصول على المعلومات

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية إجراءات وصول المساهم إلى المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يخل بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح الشركة.

وتلتزم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة، وبتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، وأن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

مادة (32)

حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، تنظيم حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة والتي منها:

1. حق المساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (10%) من رأس مال الشركة، ولأسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد، وحق المساهمين الذين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وفقا للإجراءات التي يحددها القانون واللوائح في هذا الشأن.

2. الحق في طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها بالاجتماع إن لم يدرجها المجلس وقررت الجمعية ذلك.

3. حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، وإتاحة فرصة المشاركة الفعالة فيها والاشتراك في مداولاتها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتيسير كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال وبالقواعد التي تحكم المناقشات وتوجيه الأسئلة.

4. حق المساهم في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة؛ مساهما آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة، على ألا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة.

5. حق المساهمين القصر والمحجور عليهم في حضور اجتماع الجمعية العامة، ويمثلهم في الحضور النائبون عنهم قانوناً.

6. حق المساهم في توجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس والتزامهم بالإجابة عليها بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر، وحقه في الاحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير كافية.

7. الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وتيسير كل ما من شأنه العلم بالقواعد والإجراءات التي تحكم عملية التصويت.

8. حق المساهم في الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع، وحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقا لأحكام القانون في هذا الشأن.

مادة (33)

تيسير سبل المشاركة الفعالة في الجمعية العامة

يجب اختيار أنسب الأماكن والمواعيد لانعقاد الجمعية العامة، وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة في التواصل مع المساهمين تيسيرا لمشاركة أكبر عدد منهم في اجتماع الجمعية العامة مشاركة فعالة.

وعلى الشركة تمكين المساهمين من العلم بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وكذلك تمكينهم من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، وعليها الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة فور انتهائها، وإيداع نسخة من محضر الاجتماع لدى الهيئة فور اعتماده.

مادة (34)

حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت

التصويت حق المساهم -يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً- لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن إلغاؤه.

ويحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت، وتلتزم بتمكين المساهم من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته، ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

 

مادة (35)

حقوق المساهمين المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس

على الشركة الالتزام بمتطلبات الإفصاح فيما يتعلق بالمرشحين لعضوية المجلس، وعليها إطلاع المساهمين على كافة المعلومات الخاصة بجميع المرشحين وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بوقت كاف.

وتنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس بالاقتراع السري ووفقا لأسلوب التصويت التراكمي.

 

 

مادة (36)

حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع الأرباح

يحدد النظام الأساسي للشركة -بما لا يخل بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير- نسبة الحد الأدنى من الأرباح الصافية التي يجب توزيعها على المساهمين، وعلى المجلس وضع سياسة واضحة لتوزيع تلك الأرباح بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين، ويجب اطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير المجلس.

وتكون الأحقية في الحصول على الأرباح التي أقرت الجمعية العامة توزيعها سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية لمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

مادة (37)

حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة آلية محددة لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة.

وفي جميع الأحوال يجب الإفصاح عن هيكل رأس مال الشركة وكل اتفاق تجريه بشأنه، والإفصاح عن المالكين (5%) أو أكثر من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة (38)

حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين

تلتزم الشركة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح واحترامها، ويجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب المعلومات ذات الصلة بمصلحته على أن يرفق بطلبه ما يثبت صفته، وتلتزم الشركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالقدر الذي لا يهدد مصالح الآخرين أو يضر بمصالحها.

وعلى المجلس أن يضع آلية مكتوبة تحدد إجراءات تقديم تظلم أصحاب المصالح من قرارات وتصرفات المسؤولين بالشركة والإدارة التنفيذية العليا بها، وأخرى لتلقي وفحص شكاواهم ومقترحاتهم وبلاغاتهم بشأن كل ما يمس مصالح الشركة وأموالها على أن تنص تلك الآلية على سرية مضمون الشكوى أو المُقترَح أو البَلاغ، وحماية مقدمه، وآجال البت في التظلمات والرد على الشكاوى والمقترحات.

 

مادة (39)

حق المجتمع

على الشركة القيام بدورها في تنمية المجتمع والنهوض به، والمحافظة على البيئة من خلال المشاركة الفعالة والجادة بمنظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

 

الفصل السابع

أحكام ختامية

مادة (40)

تراقب الهيئة مدى التزام الشركة بتطبيق مبادئ وأحكام هذا النظام، والتي تعتبر الحد الأدنى لمبادئ الحوكمة حال خضوع الشركة لنظام أو قواعد أو تعليمات أو مبادئ حوكمة أخرى وفقا لتبعيتها.

ويجوز للهيئة إصدار قواعد مكملة أو مفسرة لمبادئ وأحكام هذا النظام، وتعتبر جزءً لا يتجزأ منه.

 

مادة (41)

على السوق تضمين ما يصدره من قواعد (قواعد التعامل في بورصة قطر) المبادئ والأحكام الخاصة بالتداول، والإفصاح، والمعلومات الخاصة بهما المنصوص عليها في هذا النظام، وعليه إخطار الهيئة بأية مخالفات لتلك المبادئ والأحكام.

ويلتزم السوق بنشر هذا النظام على موقعه الإلكتروني.

مادة (42)

في حالة مخالفة أي من المبادئ والأحكام الواردة بهذا النظام يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجراءات الواردة في المادة (35) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.

 

********************************************************************