الجريدة الرسمية / العدد السابع /18 يونيو 2012

 

قرار رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (3) لسنة 2011 

بإصدار قواعد طرح وإدراج الصكوك والسندات للتداول في بورصة قطر

رئيس مجلس الإدارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة تنفيذا له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008،

وعلى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (3) لسنة 2010 بإصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية بهيئة قطر للأسواق المالية

وعلى قواعد التعامل في بورصة قطر،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يعمل بقواعد طرح وإدراج الصكوك والسندات في الأسواق المالية الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية المرفق مع هذا القرار.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                          يوسف حسين كمال

                                         وزير الاقتصاد والمالية

رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية

صدر بتاريخ: 03/02/1433هـ

الموافق: 28/12/2011م

 

 

قواعد طرح وإدراج الصكوك والسندات في الأسواق المالية

الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية

 

ملاحظة: هذه القواعد سيتم إضافتها لنظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، كملحق رقم (1) .

 

ملحق رقم (1)

طرح وإدراج الصكوك والسندات

مادة (1)

تسري على الصكوك والسندات القواعد والأحكام المقررة للأوراق المالية بشكل عام والواردة بالنظام، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الملحق.

مادة (2)

تعريفات

الصكوك: الصكوك الصادرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

السندات: شهادة تكون قد حررتها جهة مصدرة تنشئ أو تعترف بمديونية جهة الإصدار لحامل هذه الشهادة وتنص على أن جهة الإصدار تتعهد بسداد كامل قيمة السند إلى المستثمر أو المستفيد وهو حامل السند وذلك بعد مرور فترة زمنية محددة تلتزم بموجبها بسداد مدفوعات دورية تمثل قيمة الفائدة المستحقة على السند خلال فترة زمنية محددة.

الصكوك والسندات: هي صكوك وسندات تصدر مضافاً إليها حق القابلة للتحويل حاملها في تحويلها إلى أسهم في رأسمال جهة الإصدار- إذا رغب في ذلك- في الاوقات وبالشروط التي تحددها جهة الإصدار والتي يتم الاعلان عنها في نشرة الاصدار- الطرح.

جهة الإصدار: كما ورد تعريفها في المادة (1) من نظام طرح وادراج الأوراق المالية.

جهة الإصدار الأجنبية: كما ورد تعريفها في المادة (1) من نظام طرح وادراج الأوراق المالية.

السوق: سوق الأوراق المالية المرخص في الدولة من قبل الهيئة.

الهيئة الشرعية: وهي الهيئة الشرعية التي تتحقق من مدى مطابقة الصكوك الاسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها.

مستشار الادراج: كما ورد تعريفه في المادة رقم (1) من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية.

المستشار المالي: كما ورد تعريفه في الفصل الأول من نظام الخدمات المالية.

الراعي: كما ورد تعريفه في المادة رقم (24) من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية.

وكيل الدفع: كما ورد تعريفه في المادة رقم (25) من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية.

متعهد التغطية: كما ورد تعريفه في الفصل الاول من نظام الخدمات المالية.

نشرة الإصدار: كما ورد تعريفها في المادة رقم (1) من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية.

مادة (3)

إلزامية الإدراج

1ـ تلتزم أي جهة مصدرة لصكوك أو لسندات الدين تطرح للإكتتاب العام بأن تتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص بإدراج تلك السندات أو الصكوك في السوق المرخص لها من قبل الهيئة,

2ـ يجوز لأي جهة مصدرة لصكوك أو لسندات الدين لا تطرح للإكتتاب العام وترغب بإدراج سندات دينها في السوق أن تتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص بإدراجها في السوق.

مادة (4)

شروط إصدار الصكوك أو السندات

 - أن يكون المصدر مصرحاً له بإصدار الصكوك أو السندات في نظامه الاساسي.

 - أن يكون رأس مال جهة الإصدار قد دفع بالكامل.

 - أن تكون صكوك أو سندات الاصدار الواحد بقيمة متساوية وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وأن تعطي حقوق متساوية لأصحابها.

-  أن يكون إصدار الصكوك أو السندات بعملة أجنبية قابلة للتحويل للريال القطري إذا كانت جهة الاصدار غير قطرية.

 - أن لا يقل سعر الإصدار عن القيمة الاسمية للسهم في حالة اصدار الصكوك أو السندات القابلة للتحويل لأسهم.

-  يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الصكوك أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم ما لم يرد نص في قرار الإصدار الصادر عن الجمعية العامة خلاف ذلك.

 • في حالة تضمين إصدار الصكوك أو السندات تصنيف ائتماني على مستشار الاصدار التأكد من أن التصنيف قد تم في ضوء المراعاة التامة لميثاق السلوك الخاص لوكالات التصنيف الائتماني الصادر عن IOSCO وأي ضوابط قد تنشرها الهيئة في هذا الشأن.

- في حال الصكوك، يُشترط أن تكون مجازة من قبل الهيئة الشرعية ذات الصلة.

 - يجب تقديم سجل ملكية الصكوك أو السندات إلى جهة الإيداع وفق الصيغة المقررة لذلك، ويكون معتمدا ومحفوظاً لديها بصيغة إلكترونية وفقاً لمتطلباتها أو قابلاً للتحويل إلى هذه الصيغة خلال فترة محددة.

 - أية متطلبات أخرى تطلبها الهيئة.

-  للهيئة استثناء جهة الاصدار الحكومية من أي متطلبات واردة في هذا الملحق.

 - للهيئة أن تعفي جهة الاصدار من بعض المستندات المطلوبة.

مادة (5)

تقديم طلب الطرح أو الادراج للصكوك والسندات

على الجهة التي ترغب في إصدار أو طرح أو إدراج الصكوك أو السندات أن تتقدم إلى الهيئة بطلب مرفقاً به الآتي:

أصل النشرة بالإضافة إلى أربع نسخ ضوئية عنها.

نسختين عن الدعوة للطرح باللغة العربية.

نسخة من قرار الجمعية العامة للجهة المصدرة بالموافقة على إصدار الصكوك أو السندات المراد طرحها أو إدراجها.

4ـ نسخة عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على طرح أو إدراج الصكوك أو السندات المراد طرحها أو إدراجها.

5ـ قرار تعيين الراعي ونسخة من العقد الموقع معه.

6ـ قرار تعيين وكيل الدفع ونسخة من العقد الموقع معه.

7ـ نسخة من الاتفاقية الموقعة مع كل من مستشار الاصدار و(المتعهد بتغطية الاصدار إن وجد).

8ـ نسخة من اتفاقية ضمان الصكوك أو السندات إن وجدت.

الموافقات الرسمية على إصدار الصكوك أو السندات حسب التشريعات المعمول بها.

10ـ إذا كان الإصدار مضموناً من قبل أي جهة غير حكومية فإنه يتوجب توفير البيانات المالية للجهة الضامنة.

11ـ إذا كانت الحكومة هي جهة الإصدار أو كان الإصدار مضموناً من قبلها وجب توفير نسخة عن المستند أو النظام أو القرار الخاص الذي يخولها القيام بذلك الإصدار أو تقديم الضمان المعني.

12ـ شهادة التصنيف الائتماني ونسخة من العقد المبرم مع مؤسسة التصنيف الائتماني- إن وجدت- مصحوبة بتأكيد من مستشار الإصدار من أن التصنيف قد تم في ضوء المراعاة التامة لميثاق السلوك الخاص لوكالات التصنيف الائتماني الصادر عن IOSCO..

13ـ في حالة الصكوك، يجب تقديم الفتوى الشرعية من هيئة الرقابة الشرعية ذات العلاقة والتي تؤكد أن الصكوك التي سيتم طرحها أو إدراجها متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

14ـ تقديم ما يفيد بأن عملة الإصدار قابلة للتحويل إلى ريال قطري.

15ـ البيانات المالية للجهة المصدرة، وشركاتها التابعة إن وجدت.

16ـ أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

مادة (6)

متطلبات الإفصاح في نشرة الاصدار- الطرح- الإدراج للصكوك أو السندات

يجب أن تحتوي نشرة الإصدار- الطرح- الادراج للصكوك أو السندات على المعلومات المنصوص عليها في المرفق رقم (1) من هذا الملحق، وذلك مع مراعاة المادة رقم (27/2) من النظام.

مادة (7)

التصنيف الائتماني

يجب على جهة اصدار الصكوك أو السندات أن تقوم بتقديم شهادة تصنيف ائتماني في حالة تضمين إصدار السندات أو الصكوك تصنيف ائتماني، وعلى مستشار الإصدار أن يتأكد من أن التصنيف قد تم في ضوء المراعاة التامة لميثاق السلوك الخاص لوكالات التصنيف الائتماني الصادر عن   IOSCO

ويشترط على جهة الإصدار التي تقدمت بشهادة تصنيف ائتماني، أن تتقدم للهيئة بشهادة تصنيف خلال شهر واحد من تاريخ الافصاح عن البيانات المالية السنوية وذلك طوال فترة سريان الصكوك أو السندات، وعلى جهة الإصدار أن تنشر كامل بيانات التصنيف على صحيفتين يوميتين محليتين خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور شهادة التصنيف، وخلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور كل شهادة تكون قد اشتملت على أي تغيير في درجة التصنيف.

مادة (8)

الالتزامات المستمرة للجهات المصدرة

على جهة الإصدار التي تم إدراج صكوكها أو سنداتها لدى السوق أن تلتزم بالمتطلبات التالية:

1ـ إخطار الهيئة والسوق بأية واقعة أو معلومات جديدة غير متوفرة للجمهور من شأنها أن تؤثر جوهرياً على العمليات السوقية للصكوك أو السندات المدرجة أو على سعرها أو على مقدرة جهة الإصدار على الوفاء بالتزاماتها وذلك فور علم جهة الإصدار بتلك الواقعة أو المعلومات، وعلى جهة الإصدار فور وصول موافقة الهيئة نشر تلك الواقعة أو المعلومات في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة العربية.

2ـ الاستمرار في تعيين وكيل دفع في الدولة توافق عليه الهيئة حتى يتم استرداد المبالغ الأصلية لجميع الصكوك أو السندات وعوائدها، وإخطار الهيئة والسوق بأي تغيير يتعلق بوكيل الدفع.

3ـ إخطار الهيئة والسوق بما يلي:

 - تاريخ استحقاق عوائد الصكوك وفوائد السندات قبل 15 يوما على الأقل من ذلك التاريخ، وكذلك عند السداد.

 - احتساب فائدة الفترة بالنسبة للسندات ذات العائد المتغير وذلك خلال أسبوع من بداية الفترة المحسوب عنها تلك الفائدة.

 - الاستيفاء عن أية واقعة أو معلومات جديدة غير متوفرة للجمهور من شأنها أن تؤثر جوهرياً على تداول الصكوك أو السندات المدرجة أو على سعرها أو أن تؤثر جوهريا على مقدرة جهة الإصدار على الوفاء بالتزاماتها وذلك فور علم جهة الإصدار بتلك الواقعة أو المعلومات.

 - أي تغيير في التصنيف الائتماني الخاص بالصكوك أو السندات للجهة المصدرة إذا كان ينطبق عليها.

 - أي تغيير يتعلق بوكيل الدفع.

4ـ تزويد الهيئة والسوق بنسخة عن جميع المراسلات التي تقوم تلك الجهة بإرسالها إلى مالكي الصكوك أو السندات المدرجة وغيرها من المستندات أو المعلومات المتعلقة بالاجتماعات والإنابات وما شابهها من مستندات وذلك فور صدورها.

5ـ إخطار الهيئة والسوق بالأمور التالية فور إقرارها من قبل مجلس إدارة تلك الجهة أو مديريها والإعلان عنها بدون أي تأخير وذلك في صحيفتين يوميتين محليتين تكونان واسعتي الانتشار وتصدران في الدولة باللغة العربية:

-  أي قرار بعدم تسديد أية دفعة مستحقة على الصكوك أو السندات.

-  أي إصدار جديد لأسهم أو سندات أو صكوك تقرر جهة الإصدار القيام به وعلى الأخص أية ضمانة متعلقة بهذا الإصدار الجديد.

 - أي قرار بتعجيل سداد السندات أو الصكوك.

 - أي شراء أو استرداد أو إلغاء تجريه جهة الإصدار على صكوكها أو سنداتها، على أن يبين في الإخطار اجراءات اتمام هذه العملية مع بيان عدد الصكوك أو السندات المتبقية بعد إجراء الشراء أو الاسترداد أو الإلغاء المذكور.

6ـ إذا كانت الصكوك أو السندات المدرجة مضمونة من قبل الحكومة، فعلى جهة الإصدار التأكد من أن كافة المعلومات المناسبة والضرورية المتعلقة بالضمان والتي تكون ضرورية لإجراء تقييم حقيقي للسندات المدرجة متوفرة للجمهور في جميع الأوقات.

7ـ تلتزم جهة الإصدار للصكوك أو السندات أن تقدم للهيئة والسوق نسخا من التقارير المالية الدورية الصادرة عنها، على أن تقدم التقارير ربع السنوية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من نهاية ربع السنة المعنية، والتقارير نصف السنوية المراجعة من مدقق الحسابات الخارجي خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من نهاية نصف السنة المعنية، والتقارير المالية السنوية المدققة من مدقق الحسابات الخارجي خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من نهاية السنة المالية للجهة المصدرة. وفي حال أن كانت تلك الصكوك أو السندات مضمونة من جهة أخرى، وجب أن تقدم الجهة الضامنة إلى كل من الهيئة والسوق نسخا من تقاريرها المالية الدورية، ويستثنى من ذلك إذا كان الضامن جهة حكومية.

المادة (9)

الالتزامات المستمرة للجهات المصدرة الأجنبية

بالإضافة إلى الالتزامات المستمرة الواردة في المادة رقم (8)، يتوجب على جهة الإصدار الأجنبية التي تم إدراج صكوكها أو سندات دينها لدى السوق أن تلتزم بالمتطلبات التالية:

1ـ إخطار الهيئة فوراً عند حدوث أي تعارض بين أحكام هذا الملحق وأنظمة السوق المالية الأجنبية لجهة الإصدار الأجنبية وذلك لكي تقوم الهيئة باتخاذ القرارات والإجراءات التي تراها مناسبة.

تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي يتم تبليغها وإيداعها لدى سوقها المالية الأجنبية وذلك فور تبليغها أو ايداعها لدى تلك السوق.

3ـ إخطار الهيئة والسوق المعنية فور حدوث أي تغيير في أي قانون أو تشريع أو نظام في بلد تلك الجهة أو أي دولة أخرى من شأنه أن يؤثر على تداول أو على سعر الصكوك أو سندات الدين الصادرة عن تلك الجهة بما في ذلك أي تغيير أو تعديل في أي تشريع ضريبي.

4ـ إخطار الهيئة والسوق المالية الأجنبية وأي سوق آخر تكون مدرجة لديه حال إلغاء إدراج الصكوك او سندات الدين الخاصة بتلك جهة الإصدار الأجنبية أو حال توقيع أية عقوبات على تلك الجهة من قبل ذلك السوق المالي الأجنبي أو من قبل أية هيئة تشرف على تداول الأوراق المالية لتلك جهة الإصدار (بما في ذلك الأسهم والسندات والصكوك الإسلامية)، كما يجب عليها إخطار الهيئة والسوق فوراً بأية تغييرات جوهرية تطرأ على أنظمة الإدراج الخاصة بالسوق المالية الأجنبية التي تتبعها.

5ـ تزويد الهيئة والسوق بنسخة عن بياناتها المالية السنوية وتقاريرها المالية المدققة المودعة لدى السوق المالية الأجنبية التي تتبعها هذه الجهة وأية تعاميم أو اشعارات يتم إرسالها إلى مالكي سندات الدين المدرجة وذلك فور صدور أي منها.

6ـ إخطار الهيئة والسوق بأية تغييرات قد تطرأ على البيانات الواردة في هذه المادة بالنسبة لجهة الإصدار أو الجهة الضامنة إذا كان الإصدار مضموناً

مادة (10)

تلتزم السوق بالإفصاح عن كافة البيانات والمعلومات التي تقوم جهة الاصدار بأخطارها بها ونشرها على موقعها الالكتروني على الانترنت، وتزويد الهيئة بتقرير فوري إذا ما تعذر عليها القيام بذلك.

مادة (11)

وقف التداول أو تعليق او إلغاء إدراج الصكوك أو السندات

lـ للهيئة إصدار قرارا بوقف تداول الصكوك او السندات في الحالات التالية:

أ. عدم التزام جهة الاصدار بمتطلبات الافصاح

ب. إذا ما ارتأت الهيئة ان في ذلك حماية لعمليات التداول او لحقوق المستثمرين او تحقيقا للمصلحة العامة، او لأي اسباب اخرى ترى معها ضرورة ايقاف التداول.

2ـ للهيئة إصدار قرارا بتعليق إدراج الصكوك أو السندات في الحالات التالية:

أ. امتناع جهة الإصدار عن الافصاح

ب. عدم الالتزام بشروط ومتطلبات الادراج.

3ـ للهيئة إصدار قرار بإلغاء إدراج الصكوك أو السندات في الحالات التالية:

أ. صدور قرار بتصفية أو حل جهة الإصدار.

ب. انتهاء الشخصية القانونية لجهة الاصدار نتيجة الاندماج

ج- تحول الكيان القانوني للشركة المساهمة المدرجة الى غير الشركة المساهمة.

د- مخالفة القواعد او النظم والتعليمات او عدم استيفاء الشروط والمتطلبات المعمول بها في السوق المدرجة فيه الصكوك أو السندات.

هـ- أي سبب آخر قد تراه الهيئة أنه يتعلق بحماية المستثمرين أو المصلحة العامة.

مادة (12)

عدم مسؤولية الهيئة أو السوق

لا تسأل الهيئة أو السوق عن البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات التي تقدمها جهة الإصدار، سواء كانت مقدمة لأهداف وغايات السوق أو للنشر، ولا يعتبر اطلاع السوق أو الهيئة عليها أو اعتمادها في نشرتهما بمثابة إقرار منهما بصحة ودقة محتويات تلك البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات أو أي اقرار منهما بقانونية التصرفات التي يجريها أي شخص بناء عليها.

مادة (13)

اللغة العربية

إذا لم تكن أي من المستندات المطلوبة في المرافق محررة باللغة العربية وجب ترجمتها الى اللغة العربية وتقديم ترجمتها إلى الهيئة أو السوق، وفي جميع الأحوال يعتمد النص العربي.

 

المرافق

مرفق رقم (1)

نشرة الاصدار- الطرح- الإدراج للصكوك والسندات

يجب تضمين المعلومات التالية في حال تقديم طلب إصدار أو طرح أو إدراج الصكوك أو السندات:

1ـ الإعلان:

يتوجب على جهات الاصدار عند قيامها بطرح للاكتتاب العام أو إدراج لصكوك او سندات أن تقوم بإعداد نشرة إصدار- طرح- إدراج، بحيث تتضمن هذه النشرة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

ولهيئة قطر للأسواق المالية أن تطلب أي معلومات تساعد المستثمر على اتخاذ قراره بشأن الصكوك أو السندات المعروضة للطرح، ولا تتحمل الهيئة مسؤولية جدوى الاستثمار في الصكوك أو السندات المطروحة أو مسؤولية صحة المعلومات الواردة في النشرة، وإنما يكون ذلك من مسؤولية الجهة التي تعدها وتقدمت بها.

2ـ بيان الأطراف المشاركة في عملية الطرح:

يتوجب بيان جميع الأطراف المشاركة في عملية الإصدار- الطرح- الإدراج وعناوينها ومسئولياتهم، ووصف أي علاقة جوهرية بين أي منهم أو بين تابعيهم وجهة الإصدار، والجهة الضامنة- إن كان الاصدار مضمونا، وهم:

-  مستشار الادراج.

 - المستشار المالي.

-  متعهد التغطية - إن وجد.

-  وكيل الدفع.

 - الراعي.

- هيئة الرقابة الشرعية (في حال الصكوك).

- المستشار القانوني.

 - مدققو الحسابات الخارجيين (عن الفترة التي تغطيها البيانات المالية المقدمة).

- البنوك المتلقية للاكتتاب داخل وخارج الدولة.

تاريخ اعتماد النشرة:

تاريخ اعتماد النشرة من قبل الهيئة.

معلومات عن جهة إصدار الصكوك أو السندات:

 - الاسم القانوني والتجاري لجهة الإصدار.

 - تاريخ تأسيس جهة الإصدار.

 - مدة إدراج جهة الإصدار في السوق (إن وجدت).

 - بيان الشكل القانوني والمقر الرئيسي للجهة المصدرة، والتشريعات الذي تعمل بمقتضاها، وعنوان ورقم هاتف المقر الرئيسي الذي تمارس به أعمالها.

 - إذا كانت جهة الإصدار جزء من مجموعة من الشركات، فيجب أن يتم تقديم وصف موجز للمجموعة ومركز جهة الإصدار داخل تلك المجموعة.

- قائمة بالشركات التابعة للمجموعة، شريطة أن تتضمن الاسم، وبلد التأسيس أو المقر، ونسبة حصص الملكية، وفي حالة الاختلاف يراعى نسب قوة التصويت المحتفظ بها.

 - موجز بالأعمال على أن يشمل وصفا لطبيعة عمليات جهة الإصدار وأنشطتها الرئيسية، وعلى أن تذكر التصنيفات الرئيسية للمنتجات المباعة و/أو الخدمات المقدمة لكل سنة مالية عن الفترة التي تغطيها البيانات المالية السابقة، وبيان بأية منتجات و/أو أنشطة هامة جديدة تم استحداثها، في حدود الإفصاح العام عن تطوير منتجاتها أو أي خدمات جديدة، ويشار فيها إلى الوضع الذي وصل إليه ذلك التطوير، وتقديم وصف موجز للأسواق الرئيسية التي تتنافس فيها جهة الإصدار والأساس الذي يستند إليه أي بيان أعدته جهة الإصدار بشأن موقفها التنافسي.

- أية أحداث جديدة خاصة بجهة الإصدار ولها أهميتها في تقييم ملاءة جهة الإصدار.

5ـ تفاصيل وشروط وأحكام الطرح:

- القيمة الإجمالية للإصدار، طبيعة الإصدار، عدد الصكوك أو السندات المصدرة، القيمة الإسمية للصك/السند، سعر الطرح للصك/السند وبيان ما إذا كان الإصدار بعلاوة أو بخصم ومقدار ذلك، ومدة الإصدار، وعملة الإصدار.

 - نوع العائد أو الفائدة (ثابت أو متغير)، سعر الفائدة أو معدل العائد، طريقة الاحتساب، ومواعيد السداد.

-  تاريخ الاستحقاق النهائي، سعر الاستحقاق النهائي، وتفاصيل بإجراءات الاستهلاك أو الاسترداد المبكر إن وجدت.

-  معدل التحويل إذا كانت الصكوك أو السندات قابلة للتحويل إلى أسهم.

- الحقوق التي تمنحها الصكوك أو السندات لمالكيها.

- عدد ونسبة الصكوك/السندات المتعهد بتغطيتها- إن وجد.

-  بيان الشرائح المخصصة للأفراد والمؤسسات والجهات- إن وجدت.

 - بيان المستندات والإجراءات المطلوبة من المكتتبين عند تقديم طلب الاكتتاب، وكيفية الحصول على نشرة الإصدار وطلب الاكتتاب وأية مستندات أخرى.

-  تفاصيل الحد الأدنى و/أو الحد الأقصى للاكتتاب (سواءً أكانت في شكل عدد الصكوك أو السندات أو المبلغ الكلي المراد استثماره).

 - الجدول الزمني للطرح والإدراج (تاريخ فتح باب الاكتتاب، تاريخ غلق باب الاكتتاب، تاريخ إعلان نسبة التخصيص، تاريخ إرسال الإخطارات وفائض الاكتتاب للمكتتبين)، وتحتفظ الشركة بحق تغيير أي من تواريخ الجدول الزمني للاكتتاب أو اختصار أو تمديد الفترات الزمنية المحددة له بعد الحصول على موافقة الهيئة.

 - طريقة السداد.

 - بنوك الاكتتاب.

-  طريقة التخصيص لشرائح المكتتبين المختلفة&;span r="LTR">.

-  طريقة إعادة الأموال الفائضة للمكتتبين.

 - بيان للأحوال والظروف التي يمكن عندها إلغاء الطرح أو إيقافه.

 - بيان التاريخ المتوقع لإدراج الصكوك او السندات.

 - القيود أو الحظر على أي جزء من الصكوك أو السندات (في حال وجود قيود أو حظر على أي جزء من الصكوك أو السندات وجب الافصاح عن هذا الحظر ومدته).

 - إذا كانت الصكوك أو السندات قابله للتحويل لأسهم وجب أن تحتوي نشرة الإصدار- الطرح- الإدراج على الإجراءات الخاصة بعملية وشروط التحويل وإيضاح جميع القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها للتحويل إلى أسهم والحقوق والالتزامات المترتبة على حامليها نتيجة تطبيق هذا الإجراء، وإذا كان سعر التحويل ثابت أو متغير خلال مدة عمر الإصدار، فإذا كان متغيراً من فترة لأخرى وجب تقديم جدول محدد بذلك ويعلن عنه في النشرة.

 - ضمانات الإصدار من حيث بيان ما إذا كانت تلك الصكوك أو السندات مضمونة أم غير مضمونة، فإذا كانت الصكوك أو السندات المراد إدراجها مضمونة وجب أن تحتوي نشرة الإصدار- الطرح- الإدراج على بيان بنوع الضمان ونسبة التغطية لإجمالي قيمة الصكوك أو السندات المطروحة، وإذا كانت مضمونه بموجودات وجب أن تحتوي النشرة على تفاصيل تتعلق بطبيعة تلك الموجودات وملخص لشروط وأحكام أي عقود أو اتفاقيات أو ضمانات أو كفالات بنكية مرتبطة بالموجودات وتاريخ أو تواريخ استحقاق الموجودات وعملة وقيمة الموجودات الدفترية والفعلية، والإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل عن الموجودات أو عن أية حقوق للجهة المصدرة في الموجودات، وإذا كانت الموجودات مضمونة بموجودات أخرى فيجب تقديم تفاصيل تلك الموجودات الأخرى. أما إذا كانت الحكومة هي الجهة الضامنة للإصدار وجب عندها بيان الاسم الكامل للجهة الحكومية الضامنة والصلاحية أو القرار الذي تم بموجبه منح الضمان.

 - بيان ترتيب أولوية حملة الصكوك أو السندات بالنسبة لباقي الدائنين الحاليين.

- بيان إجراءات إطفاء الصكوك أو السندات.

 - الإشعارات والبيانات الدورية التي يجب إرسالها لحملة الصكوك أو السندات.

- تفاصيل أي ديون تكون لها أولوية الدفع قبل صكوك أو سندات الإصدار المعني.

6ـ مصروفات الإصدار:

بيان صافي الإيراد الكلي وتقدير للمصروفات الكلية للطرح.

التصنيف الائتماني:

يجب أن تشمل نشرة الإصدار- الطرح- الإدراج على ملخص لبنود العقد الموقع مع مؤسسة التصنيف الائتماني أن وجد، وأن تفصح الشركة في نشرة الاكتتاب عن كامل البيانات التي تشتمل عليها شهادة التصنيف الائتماني، ودرجة التصنيف الائتماني الواردة بالشهادة ومدلولها.

8ـ هيئة الرقابة الشرعية:

إذا كان الإصدار صكوكاً، وجب أن تحتوي نشرة الإصدار- الطرح- الإدراج على معلومات تعريفية عن هيئة الرقابة الشرعية التي أجازت الصكوك وتشمل التفاصيل الخاصة بعدد أعضاء الهيئة وأسماءهم وخبراتهم.

9ـ الإجراءات المتبعة في حالة عدم تغطية الاكتتاب.

10ـ الجهة الضامنة للصكوك أو السندات.

11ـ هدف الإصدار وأوجه التصرف بحصيلته:

يجب أن تحتوي نشرة الإصدار- الطرح- الإدراج على المعلومات التالية:

-  تفسير لمبررات الطرح أو الاغراض الرئيسية التي ستستخدم فيها حصيلة الإصدار والمبالغ المتوقعة لاستخدام كل غرض، ومبررات اختيار أسلوب التمويل من خلال إصدار الصكوك أو السندات مقارنة مع أساليب التمويل الأخرى، والمخاطر التي قد تتعرض لها جهة الإصدار وحملة أوراقها المالية نتيجة هذا الإصدار وما هو أثر هذا الإصدار على حقوق حملة الأسهم والأوراق المالية الأخرى للشركة.

 - المبلغ الصافي المقدر لحصيلة الإصدار، مع توضيح كل وجه استخدام رئيسي مقصود (بترتيب الأولوية) إذا كانت جهة الإصدار مدركة أن الحصيلة المنتظرة لن تكون كافية لتمويل كل الاستخدامات المقترحة، بحيث يجب تحديد مبلغ ومصادر التمويل الأخرى المطلوبة وتوقيتات ومواعيد الحصول عليها.

-  خطة جهة الإصدار في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الصكوك أو السندات المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال.

12ـ توقعات الأداء المالي خلال مدة الإصدار:

يجب أن تتضمن نشرة الإصدار- الطرح- الإدراج تقديرات الأداء المالي عن الفترة المستقبلية التي تمثل فترة الإصدار، على أن تحتوى هذه النشرة على المعلومات التالية:

 - تفاصيل الافتراضات الأساسية التي تستند إليها أية توقعات أو تقديرات، والتأكيد من قبل مجلس إدارة جهة الإصدار أن كل توقع أو تقدير، بعد توخيهم كل العناية المعقولة لضمان أن هذه التقديرات قد تمت على أساس سليم.

 - تقرير يعده مدققو الحسابات يوضح أن التوقع أو التقدير، من وجهة نظرهم قد تم تجميعه بشكل سليم استناداً إلى الأسس المذكورة وأن أساس المحاسبة المستخدم للتوقع بالأرباح أو تقديرها يتفق مع السياسات المحاسبية للجهة المصدرة. على أن يتم إعداد توقعات الأرباح أو تقديرها على أساس يمكن مقارنته بالمعلومات المالية السابقة.

-  ملخص للمراكز المالية لجهة الاصدار لفترة مستقبلية، وهي مدة الصكوك أو السندات المقترح إصدارها على أن تكون معتمدة من مراقب الحسابات.

13ـ البيانات المالية للجهة المصدرة:

1ـ البيانات المالية التي تم تدقيقها والتي تغطي السنوات المالية الثلاث السابقة وتقرير التدقيق الخاص بكل سنة، ويجب إعداد هذه البيانات المالية وفق معايير المحاسبة الدولية، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، كما يجب إعداد وتقديم البيانات المالية في شكل يتسق مع ذلك الشكل المتبع في البيانات المالية السنوية التالية للجهة المصدرة مع مراعاة المعايير المحاسبية والسياسات والتشريعات التي تنطبق على تلك البيانات المالية السنوية، ويجب أن يتم تدقيق البيانات المالية السابقة أو إعداد التقارير عنها بشكل مستقل فيما يتعلق بما إذا كانت تلك البيانات قد تم إعدادها بشكل صحيح، وذلك للأغراض الخاصة بالنشرة، على أن تقدم رؤية عادلة وصادقة وفق المعايير الدولية أم لا.

2ـ إذا كانت جهة الإصدار قد نشرت بيانات مالية ربع سنوية أو نصف سنوية منذ تاريخ آخر بيانات مالية مدققة لها، يجب تقديم هذه البيانات في النشرة الصادرة عنها. وإذا كانت البيانات المالية ربع السنوية أو نصف السنوية قد تمت مراجعتها أو تدقيقها، يجب تضمين وتقديم تقرير التدقيق أو المراجعة أيضاً. أما إذا كانت البيانات المالية ربع السنوية أو نصف السنوية غير مدققة أو لم تتم مراجعتها، فيجب توضيح هذه الحقيقة.

إذا كانت النشرة يرجع تاريخها إلى أكثر من تسعة أشهر بعد انتهاء آخر سنة مالية مدققة، يجب أن تتضمن بيانات مالية مرحلية قد تكون غير مدققة (يجب توضيح هذه الحقيقة في هذه الحالة) وتغطي أول ستة أشهر على الأقل من السنة المالية.

4ـ في حالة التغيير الكبير والجوهري:

(أ) بيان وصف للتأثير المحتمل الذي كانت ستحدثه الحالة محل التغيير في أصول وخصوم وأرباح جهة الإصدار إذا كانت المعاملة قد تم إجراؤها في بداية الفترة التي يتم إعداد التقرير عنها أو في التاريخ الذي يغطيه التقرير.

(ب) تقديم معلومات مالية مبدئية، تتضمن وصف للحالة، والأعمال أو الكيانات المعنية والفترة التي تشير إليها، مع توضيح الغرض من إعدادها، وحقيقة أنها قد تم إعدادها لأغراض التوضيح فقط وأنه بسبب طبيعتها فإن المعلومات ذات الصلة تخص وضعاً افتراضياً وعلى ذلك فإنها لا تمثل المركز المالي الفعلي للجهة المصدرة أو نتائجها. ويجب إعداد البيانات بطريقة تتفق مع السياسات المحاسبية المتبعة بواسطة جهة الإصدار في آخر بياناتها المالية أو أحدثها ويجب أن تحدد الأساس الذي تم إعدادها بناءً عليه ومصدر كل بند من البيانات والتعديل.

(ج) يجب أن يرفق مع هذه البيانات تقرير يعده محاسب أو مدقق مستقل يوضح أنه، من وجهة نظره، قد تم تجميع البيانات المالية المبدئية بشكل صحيح على الأساس الموضح، وأن هذا الأساس يتفق مع السياسات المحاسبية للجهة المصدرة.

عندما تكون البيانات المالية في النشرة غير مستخرجة من البيانات المالية المدققة للجهة المصدرة، يجب توضيح مصدر البيانات وأن البيانات غير مدققة.

6ـ بيان بأن البيانات المالية السابقة في النشرة قد تم تدقيقها.

7ـ إذا كانت تقارير التدقيق الخاصة بالبيانات المالية السابقة قد تم رفضها بواسطة مراقبي الحسابات أو إذا كانت تحتوي على تعديلات أو إخلاء للمسئولية، يجب ذكر هذا الرفض أو التعديل أو التنصل بالكامل مع ذكر الأسباب.

8ـ يجب أن توضح النشرة ما هي البيانات الأخرى في النشرة (في حالة وجودها) والتي تم تدقيقها بواسطة مراقبي الحسابات الخارجيين.

9ـ سياسة توزيع الأرباح:

تقديم بيان لسياسة جهة الإصدار فيما يتعلق بتوزيع الأرباح.

10ـ عوامل المخاطر:

الإفصاح الواضح عن عوامل المخاطر التي تختص بالاستثمار في الصكوك أو السندات، وكذلك المخاطر المتعلقة بجهة الإصدار أو بمجال نشاطها وذلك في قسم يحمل عنوان "عوامل المخاطر" (بترتيب الأولوية).

11ـ المراجعة التشغيلية والمالية:

-  وصف للوضع المالي للجهة المصدرة، والتغييرات التي طرأت على الوضع المالي ونتائج العمليات لكل سنة والفترة المؤقتة المطلوب بيانات مالية سابقة حولها، بما في ذلك أسباب التغييرات الجوهرية التي تطرأ على البيانات المالية من عام لآخر، وذلك في الحدود اللازمة لفهم سير العمل ككل داخل جهة الإصدار. ويجب أن ترتبط هذه المعلومات بجميع أقسام جهة الإصدار كل على حدة.

-  معلومات حول العوامل الجوهرية، بما فيها الأحداث النادرة وغير المتكررة الحدوث أو التطورات الجديدة، التي تؤثر تأثيراً جوهرياً على دخل جهة الإصدار من العمليات، مما يشير إلى مدى التأثير الذي لحق بالدخل من جراء ذلك.

-  حيثما تفصح البيانات المالية عن تغييرات جوهرية في المبيعات أو الإيرادات الصافية، يجب تضمين النشرة تحليل مفصل للأسباب الداعية لحدوث هذه التغييرات.

 - معلومات، بخصوص أية سياسات أو عوامل حكومية، أو اقتصادية، أو مالية، أو نقدية أو سياسية من شأنها أن ون قد أثرت أو يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على عمليات جهة الإصدار.

 - معلومات حول تأثير التضخم و/أو التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، إذا كانت جوهرية.

12ـ الموارد الرأسمالية:

-  معلومات حول الموارد الرأسمالية للجهة المصدرة (على المديين القصير والطويل)، وأي معلومات، بخصوص أية قيود مفروضة على استخدام هذه الموارد الرأسمالية التي من شأنها أن تكون قد أثرت أو يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على عمليات جهة الإصدار.

-  تفسير لمصادر وقيم، ووصف تفصيلي للتدفقات النقدية للجهة المصدرة.

-  معلومات حول متطلبات الاقتراض وهيكل التمويل للجهة المصدرة.

-  معلومات حول المصادر المتوقعة للأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات والالتزامات.

13ـ البحث والتطوير:

حيثما يكون ذلك جوهرياً، فيجب تقديم وصف لسياسات البحث والتطوير لدى جهة الإصدار لكل سنة مالية عن الفترة التي تشملها البيانات المالية السابقة، بما في ذلك المبالغ التي تم انفاقها على أنشطة البحث والتطوير التي تتكفل جهة الإصدار برعايتها.

14ـ معلومات الاتجاه العام:

معلومات حول أي اتجاهات عامة، أو شكوك، أو مطالب، أو التزامات أو أحداث من المرجح بدرجة معقولة أن تؤثر تأثيراً جوهرياً على مستقبل أعمال جهة الإصدار بالنسبة للسنة المالية الحالية على الأقل.

15ـ مجلس الإدارة والإدارة العليا:

أ. أسماء الأشخاص التاليين في جهة الإصدار وعناوين أعمالهم ووظائفهم وجنسياتهم (وبيان بالأنشطة الرئيسية التي يؤدونها خارج تلك جهة الإصدار عندما تكون هذه الأنشطة لها أهمية فيما يتعلق بتلك جهة الإصدار):

 - أعضاء مجلس الإدارة.

 - أي من كبار المدراء التنفيذيين مؤهل للتأكيد بأن جهة الإصدار لديها الخبرة والمعرفة المناسبة لإدارة أعمالها.

 - يجب الإفصاح عن طبيعة أي علاقة عائلية بين أي من هؤلاء الأشخاص.

ب. في حالة أي عضو من أعضاء مجلس إدارة جهة الإصدار وأي شخص من المذكورين أعلاه، يجب تقديم تفاصيل الخبرة والمعرفة الإدارية ذات الصلة لهذا الشخص وكذلك المعلومات التالية:

- أسماء كافة الشركات التي كان هذا الشخص عضواً في مجلس إدارتها في أي وقت في السنوات الخمس الماضية، مع توضيح ما إذا كان العضو لا يزال عضواً في مجلس إدارتها أو لا.

- أية اتهامات تتعلق بمخالفات أو جرائم احتيال في السنوات الخمس الماضية على الأقل.

- تفاصيل أية حالات إفلاس، أو حراسة قضائية أو تصفية ارتبط بها الشخص في السنوات الخمس الماضية على الأقل.

 - تفاصيل أية اتهامات رسمية بجرائم و/أو عقوبات لهذا الشخص بواسطة السلطات المختصة وما إذا كان هذا الشخص قد أدين بحكم نهائي من قبل محكمة مختصة وثبت عدم أهليته للتصرف كعضو في مجلس إدارة جهة مصدرة أو للتصرف في إدارة أو تصريف شئون أي جهة مصدرة في السنوات الخمس الماضية على الأقل.

في حالة عدم الانطباق، يجب إعداد بيان يفيد بذلك.

ج. يجب أن يفصح عن التضاربات المحتملة في المصالح بين أية واجبات للأشخاص المشار إليهم أعلاه اتجاه جهة الإصدار ومصالحهم الخاصة و/أو واجباتهم. وفي حالة عدم وجود مثل هذه التضاربات، يجب وضع بيان يفيد بذلك.

د. أي ترتيب أو تفاهم مع حملة الأسهم الرئيسيين، أو العملاء، أو الموردين، أو غيرهم، والذي وفقاً له تم اختيار أي شخص من المشار إليهم أعلاه عضواً في مجلس الإدارة أو عضواً في الإدارة العليا.

16ـ المكافآت والمزايا:

-  قيمة المكافأة المدفوعة (بما فيها أي مقابل مشروط أو مؤجل)، والمزايا العينية الممنوحة من قبل جهة الإصدار والشركات التابعة لها تحت أي مسمى إلى أعضاء مجلس إدارة جهة الإصدار أو الإدارة التنفيذية العليا فيها أو كبار مساهميها أو أي من المستشارين لديها.

 - معلومات حول ملكية الأوراق المالية الخاصة بجهة الاصدار من جانب الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الاولى أعلاه وأية عقود خيارات بشأن أسهم جهة الإصدار حسب أحدث تاريخ ممكن.

-  تاريخ اشغال فترة المنصب الحالي وتاريخ انقضاؤه، إن وجد.

-  معلومات حول عقود عمل أعضاء مجلس الإدارة المبرمة مع جهة الإصدار أو شركة من الشركات التابعة لها تنص على منح مكافآت نهاية الخدمة، أو نفي ذلك.

-  المبلغ الكلي المدخر أو المستحق من جانب جهة الإصدار أو الشركات التابعة لها لسداد استحقاقات التقاعد أو انتهاء الخدمة أو ما يماثلهما.

17ـ الموظفون:

 - بيان عدد الموظفين في نهاية المدة أو متوسط عددهم في كل سنة مالية عن المدة المشمولة بالبيانات المالية السابقة حتى تاريخ نشرة الإصدار- الطرح- (والتغييرات التي تطرأ على هذه الأعداد، إذا كانت جوهرية).

-  إذا كانت جهة الإصدار تقوم بتوظيف عدد كبير من العمالة المؤقتة، فيجب عليها التقدم بتفاصيل عدد الموظفين المؤقتين في المتوسط خلال آخر سنة مالية.

 - وصف لأية ترتيبات لإشراك الموظفين في رأسمال جهة الإصدار.

18ـ حملة الأسهم الرئيسيون:

-  إلى الحد المعروف بالنسبة للجهة المصدرة، يجب تحديد ما إذا كانت جهة الإصدار مملوكة أو مسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر وبواسطة من الأعضاء وتسميتهم، بالإضافة إلى وصف طبيعة هذه السيطرة، وكذلك اسماء المساهمون الرئيسيون الذين يملكون 5% فأكثر من رأسمال جهة الإصدار، وجنسياتهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونسبتها إلى رأس المال.

 - إلى الحد المعروف بالنسبة للجهة المصدرة، يجب ذكر تفاصيل أية ترتيبات يمكن أن ينتج عنها في تاريخ لاحق تغيير في السيطرة على جهة الإصدار.

19ـ معاملات الأطراف أصحاب العلاقة:

 - تفاصيل أية معاملات لأطراف ذات علاقة قامت جهة الإصدار بإجرائها خلال الفترة المشمولة بالبيانات المالية وحتى تاريخ تقديم نشرة الإصدار- الطرح.

 - حيثما تكون أية معاملة من معاملات الأطراف أصحاب العلاقة، تمت على أساس معاملة العلاقات غير الوطيدة، فيجب على جهة الإصدار تبرير ذلك.

-  قيمة أو نسبة معاملات الأطراف ذات الصلة من إجمالي عمليات جهة الإصدار.

20ـ الإجراءات القانونية والتحكيمية:

يجب تقديم معلومات حول أية إجراءات حكومية، أو قانونية أو تحكيمية (بما في ذلك، أية إجراءات معلقة أو تهديدية يتوفر لدى جهة الإصدار علم بها)، خلال فترة تشمل 12 شهراً الماضية على الأقل والتي قد يكون لها أو كان لها مؤخراً تأثير كبير على مجموعة شركات جهة الإصدار من حيث مركزها المالي أو ربحيتها، أو نفي ذلك.

21ـ الأوراق المالية الصادرة عن جهة الإصدار:

يجب تضمين المعلومات التالية من واقع أحدث ميزانية عمومية مدققة:

أ. مقدار رأس المال المصدر والمدفوع، بالنسبة لكل فئة من أسهم رأس المال، عدد الأسهم المصرح بها، وعدد الأسهم المصدرة، والقيمة الاسمية للسهم، وتاريخ إصدار أسهم رأس المال، مع تمييز المعلومات الخاصة بأي تغييرات، عن الفترة التي تغطيها البيانات المالية اللاحقة لآخر ميزانية مدققة.

ب. مقدار وعدد أية صكوك أو سندات مصدرة.

ج. مقدار أية أوراق مالية قابلة للتحويل، مع توضيح الظروف التي تحكم هذه الأوراق المالية ذات الصلة وإجراءات تحويلها.

22ـ مستندات التأسيس:

-  ملخص للأحكام الأساسية في مستندات التأسيس وعقد التأسيس والنظام الأساسي، أو النظام الداخلي للجهة المصدرة- إن وجد-.

-  ملخص عن مضمون النصوص التي تنظم اصدار الصكوك او السندات في النظام الاساسي للشركة.

-  وصف للإجراء اللازم لتغيير حقوق حملة الصكوك او السندات، مع توضيح المواضع التي تكون فيها الشروط أكثر دلالة مما يتطلبه القانون.

23ـ العقود الأساسية:

 - ملخص لكل عقد أساسي، غير العقود التي تم إبرامها في المسار المعتاد للأعمال، والتي تكون جهة الإصدار أو أي عضو من المجموعة طرفاً فيها، وذلك عن السنتين السابقتين لنشر نشرة الإصدار- الطرح- الإدراج.

 - ملخص لأي عقد آخر (لا يكون عقد قد تم إبرامه خلال المسار المعتاد للأعمال) تم إبرامه بواسطة أي عضو في المجموعة والذي يتضمن أي شرط يحصل بموجبه أي عضو في المجموعة على التزام أو حق له أهمية للمجموعة اعتباراً من تاريخ نشرة الإصدار- الطرح.

24ـ رأس المال العامل:

تقديم بيان من جهة الإصدار يوضح من وجهة نظرها أن رأس مالها العامل كافٍ لمتطلباتها الحالية (لمدة اثني عشر شهرا قادمة) وإذا لم يكن كذلك، فيجب تقديم الكيفية التي تقترح بها توفير رأس المال العامل الإضافي المطلوب.

25ـ الرسملة والمديونية:

بيان بالرسملة والمديونية.

26ـ الضرائب:

معلومات حول أية ضرائب قد يخضع لها حاملو الصكوك أو السندات.

27ـ ضوابط التحويل:

وصف أية قوانين، أو مراسيم، أو لوائح أو غيرها من التشريعات المعمول بها في الدولة والتي قد تؤثر على دخول وخروج رأس المال، أو تحويل للمدفوعات المستحقة لحاملي الصكوك أو السندات غير المقيمين بالدولة.

28ـ بيانات الخبراء:

إذا تضمنت نشرة الإصدار- الطرح- الادراج بياناً أو تقريراً منسوباً لشخص بصفته خبير، فإنه يجب على نشرة الإصدار- الطرح- الادراج بيان اسم هذا الشخص، وعنوانه ومؤهلاته، وإضافة عبارة تفيد أن البيان أو التقرير قد تم تضمينه للنشرة بموافقة ذلك الشخص.

29ـ اقرارات وتعهدات:

يجب أن تتضمن نشرة الإصدار- الطرح- الاقرارات والتعهدات الواردة في المرفق رقم 1 والمرفق رقم 2 من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية، والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ومدير الطرح أو مستشار الإدراج، وأية اقرارات اخرى تطلبها الهيئة.

 

*********************************************************