الجريدة الرسمية / العدد الرابع /21 مارس 1998م

 

مرسوم رقم (24) لسنة 1997

بتأسيس شركة قطر للفينيل المحدودة (كيو في سي)

(شركة مساهمة قطرية)

 

نحن جاسم بن حمد آل ثاني                              نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981،

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1995،

وعلى عقد تأسيس شركة قطر للفينيل المحدودة (كيو في سي) (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (2985) و(2986) بتاريخ 23/11/1997،

وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يرخص لـ:

1ـ المؤسسة العامة القطرية للبترول.

2ـ شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة (ش. م .ق .).

3ـ نورسك هايدرو إيه. إس. إيه.

4ـ ألف اتوكيم إس.إيه.

في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى "شركة قطر للفينيل المحدودة" (كيو في سي) برأسمال قدره (-/184,314,000) مائة وأربعة وثمانون مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف دولار أمريكي.

مادة (2)

على المؤسسين الإلتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وبأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 1981 المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي المذكورين.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

جاسم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11/8/1418هـ

                   الموافق: 11/12/1997م