الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 15 أغسطس 1998 م

 

مرسوم رقم (15) لسنة 1998

بتأسيس شركة قطر لإنتاج النيتروجين

(شركة مساهمة قطرية)

نحن جاسم بن حمد آل ثاني                       نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، وبخاصة على المادة (90) منه،

وعلى عقد تأسيس شركة قطر لإنتاج النيتروجين (شركة مساهمة قطرية)، ونظامها الأساسي، المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (713)، (714) بتاريخ 10/4/1996،

وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يُرخص لـ:

المؤسسة العامة القطرية للبترول.

الشركة القطرية للصناعات التحويلية.

في أن تؤسسا في قطر شركة مساهمــة قطرية تسمى (شركة قطر لإنتاج النيتروجين) برأسمال قــــــدره (-/6.716.000) ستة ملايين وسبعمائة وستة عشر ألف ريال.

مادة (2)

على المؤسسين الإلتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة كل منهما بهذا المرسوم. وعليهم الإلتزام بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لا يتعارض مع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

جاسم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 16/2/1419

                           الموافق: 11/6/1998