الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر/ 12 ديسمبر 1998 م

 

مرسوم رقم (20) لسنة 1998

بتأسيس شركة قطر للكيماويات المحدودة «كيوكيم»

(شركة مساهمة قطرية)

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول وتعديلاته،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وبخاصة على المادة (90) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1995،

وعلى عقد تأسيس شركة قطر للكيماويات المحدودة («كيوكيم») (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (2931)، (2932) بتاريخ 16/9/1998،

وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يُرخص لـ:

1ـ المؤسسة العامة القطرية للبترول.

2ـ شركة فيليبس للاستثمار.

في أن يؤسسا في قطر شركة مساهـمة قطرية تسمى (شركة قطر للكيماويات المحدودة) "كيوكيم" برأسمال قدره (-/900.000.000) تسعمائة مليون دولار أمريكي.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وبأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 1981 المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي المذكورين.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن خليفة آل ثاني

أميـــر دولـــة قطـــــر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 15/6/1419

                           الموافق: 6/10/1998