الجريدة الرسمية / العدد الأول/ 23 يناير 1999 م

 

مرسوم رقم (27) لسنة 1998

بتأسيس شركة هليكوبتر الخليج

(شركة مساهمة قطرية)

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                        أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وبخاصة على المادة (90) منه،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1998 باعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول رقم (1) الصادر في اجتماعه السادس لسنة 1998 المنعقد بتاريخ 2/6/1998 بالموافقة على تأسيس شركة تسمى «شركة هليكوبتر الخليج» (شركة مساهمة قطرية)،

وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

 

 

 

مادة (1)

يُرخص للمؤسسة العامة القطرية للبترول في أن تُؤسس شركة مساهمة قطرية تُسمى «شركة هليكوبتر الخليج» برأسمال مدفوع قدره (66.000.000) ستة وستون مليون ريال.

 

مادة (2)

 

على المؤسس الالتزام بأحكام النظام الأساسي المرفق نصه بهذا المرسوم، وبأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام الأساسي المذكور.

 

مادة (3)

 

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن خليفة آل ثاني

أميـــر دولـــة قطـــــر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 18/8/1419

                           الموافق: 7/12/1998