الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 28 من يناير 2024

 

قرار وزير التجارة والصناعة رقم (55) لسنة 2023

بتحديد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها

بالمحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية (محال المكرمة الأميرية)

 

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقوانين المعدلة له .

وعلى قرار وزير الشؤون البلدية رقم (9) لسنة 1979 بتحديد المناطق والأحياء والشوارع التي يجوز الترخيص بفتح محال تجارية وصناعية وعامة مماثلة فيها،

وعلى القرار الوزاري رقم (70) لسنة 2006 بشأن المحال التجارية الواقعة في نطاق المناطق السكنية، والقرارات المعدلة له ،

وعلى قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (239) لسنة 2011 بشأن ضوابط منح تراخيص مؤقتة بفتح محال تجارية وعامة مماثلة بالمناطق السكنية ، المعدل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (154) لسنة 2017،

وعلى قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (67) لسنة 2012 بتحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها في المناطق السكنية والمشمولة بالقرار الوزاري رقم (70) لسنة 2006 بشأن المحال التجارية الواقعة في نطاق المناطق السكنية والقرارات المُعدلة له ،

وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقتة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل ، المعدل بقرار وزيـــر الاقتصــاد والتجــارة رقــم (163) لسنة 2018 ،

وعلى اعتمــاد مجلس الوزراء لمشروع هــذا القـــرار في اجتماعــه العادي رقم (19) لعام 2023 المنعقد بتاريخ 24 / 05 / 2023،

قــرر ما يلي :

مادة1))

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الإدارة المختصة: الوحدة الإداريـة المختصــة بـوزارة التجـارة والصناعـــة .

الأنشطة التجارية: الأنشطة التجارية المسموح بممارستها بالمحال التجاريـة .

المحال التجارية: المحال الواقعة ضمن المناطق السكنية (محال المكرمة الأميرية)، المقامة على جزء من القسيمة السكنية (فلل سكنية أو عمارات سكنية)، والحاصلة على موافقة أو ترخيص صادر من جهة حكومية مختصة، قبل سنة 2006 ، والتي لا تنطبق عليها اشتراطات المحال التجارية الواقعــة على شوارع تجاريــة أو التي تم تخطيطها مسبقاً للاستخدام التجــاري .

 

مادة2))

يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية القائمة وقت العمل بهذا القرار، لممارسة الأنشطة التجارية التالية :

 1) البقالــة والبرادات ، كافتيريــا ، مخبز ، بيع الخضـــروات والفــاكهــة

الصيدليات ، المغاسل الفرعية للملابس.

2 (المكتبات ، بيع وتصليح الدراجات الهوائية ، خياط (رجالي نسائي) ، الحلاقة (الكوافير النسائي) ، محلات بيع الآيس كريم ، أعمال السباكة والأدوات الصحية ، أدوات منزلية ولعب أطفال ، الملاحم ، بيع الدجاج المذبوح فقط ، بيع الأسماك، الأعشاب والعطارة .

 3) بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف ومستلزماتها ، التصوير الفوتوغرافي ، بيع الأقمشة والملبوسات والأحذية ، العطورات والإكسسوارات  بيع الزهور ، الهدايا والتحف الأثرية ، خدمات طباعة وتصوير المستندات وتخليص المعاملات .

مادة3))

يكون تجديد الترخيص بناءً على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، مرفقاً بالبيانات والمستندات التي تُحددها الإدارة المختصة ، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مُماثلة .

مادة4))

يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار .

مادة5))

على جميع الجهات المُختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به

من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                        محمــد بن حمـــد بن قاســم آل ثــاني

                                            وزيـــر التجــارة والصــناعة

 

صدر بتاريخ : 29/11/1444 

    الموافق: 18/6/2023