الجريدة الرسمية /
العدد الثاني / 28 من يناير 2024
قرار وزير الثقافة رقم (5) لسنة 2024
بشروط وضوابط
الترخيص للباعة المتجولين ببيع المطبوعات الصحفية
وزير الثقافة.
بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسـنة 1979 بشأن المطبوعـــــــات
والنشر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14)
لسـنة 1982.
وعلى القانون رقم (5) لسـنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلـــة
والباعة المتجولين . والقوانين المعدلة له
.
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسـنة 1996 بشأن
قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى
القرار الأميري رقم (44) لسـنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة.
وعلى قرار وزير الإعلام رقم (5) لسـنة 1981 في
شأن الباعة المتجولين للمطبوعات الصحفية،
وعلـــــى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار
في اجتماعه العادي (39) لعام 2023 المنعقد بتاريخ 6 /12 / 2023.
قرر ما
يلي :
مادة
(1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمتين
والعبارة التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير:
وزير الثقافة.
الإدارة: إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الثقافة.
البائع المتجـول للصحف: كل من يبيع أو يعرض للبيع مطبوعات صحفية في مكان أو طريق عام دون أن
يكون له محل ثابت وكل من يتجول من مكان إلى آخر لذات الغرض.
مادة
(2)
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول للمطبوعات
الصحفية، إلا بعد الحصول
على ترخيص بذلك من الإدارة.
مادة
(3)
يُشترط فيمن يرخص له بمزاولة حرفة البائع المتجول
للمطبوعات الصحفية
ما يلي:
1ـ ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
2ـ أن يكون تابعاً لمؤسسة
إعلامية أو صحفية معتمدة بالدولة.
3ـ أن يكون حاصلاً على ترخيص بائع متجول ، وفقاً
لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه
.
مادة
(4)
تُقدم طلبات الترخيص إلى الإدارة من نسختين، عــن
طــريـــق مؤسسة إعلامية أو صحفية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة.
ويُراعى في الطلب أن يتضمن البيانات وأن ترفق به
المستندات التالية، بحسب الأحوال:
1ـ اسم الطالب ولقبه ،
ومحل وتاريخ ميلاده، وعنوانه الوطني.
2ـ تحديد المكان أو المنطقة التي يطلب الترخيص له
بالعمل فيها.
3ـ بطاقة شخصية سارية المفعول.
4ـ شهادة من الجهة التي
سيحصل منها على المطبوعات الصحفية بذلك.
5ـ عدد (2) صورة
فوتوغرافية مقاس (3 × 4).
مادة
(5)
تتولى الإدارة البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تقديمه. وإخطار ذوي
الشأن بقرارها فيه على العنوان الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، وإذا صدر
القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمه، ويعتبر مضـــي
هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا له، ويكون قرار
الوزير بالبت في التظلم نهائيا.
مادة
(6)
مدة الترخيص سنة ، قابلة للتجديد بناءً على طلب
يقدم إلى الإدارة قبل انتهاء الشهر الأخير من تلك المدة، وإلا اعتبر الترخيص
ملغياً بانتهاء مدته.
مادة
(7)
تُعد الإدارة سجلاً لقيد طلبات الترخيص، يثبــت
فيــه رقمــه المسلسل وتاريخ تقديمه، واسم الطالب، وموضوع الترخيص، وما يتم في
شأنه أولاً بأول، والقرار الصادر من الإدارة في شأن الطلب.
مادة
(8)
يجب على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسـة
حـرفـتـه وتقديمـه للمختصين ، كلما طلب منه ذلك.
كمـا يجب عليـه في حال فقده أو تلفه، إبلاغ
الإدارة لاستخراج صورة رسمية منه من واقع السجل المعد لذلك، وفقاً للمادة (7) من هذا
القرار.
مادة
(9)
يلغى الترخيص بقرار من مدير الإدارة في أي من
الحالتين الآتيتين:
1- عدم
مباشرة المرخص له العمل خلال الستة أشهر التالية لمنح الترخيص بغير عذر تقبله
الإدارة.
2ـ إلغاء الترخيص الصادر
للمرخص له وفقاً القانون رقم (5)
لسنة 2015
المشار إليه ، لأي سبب من الأسباب .
ويجوز لمن ألغي ترخيصه أن يتظلم إلى الوزير خلال
خمســة أيــام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم
.
ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ
تقديمه، ويعتبر مـضـــــي هـذه المدة دون رد
رفضا ضمنيا له، ويكـــون قـرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا.
مادة
(10)
يُلغى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1981
المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة
(11)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبد الرحمن بن حمد آل ثاني
وزير الثقافة
صدر بتاريخ : 9/7/1445
الموافق: 21/1/2024