الجريدة الرسمية /
العدد الأول / 9 من يناير 2024
قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق
المالية رقم (7) لسنة 2023
بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات
المساهمة المدرجة
في الأسواق
المالية
مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن
هيئة قطر للأسواق المالية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون
الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية
في اجتماعه الثالث لعام 2023 المنعقد بتاريخ 13 سبتمبر 2023،
ولما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة
(1)
يُعمل بضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة
المدرجة في الأسواق
المالية المرفقة بهذا القرار.
مادة
(2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا
القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
بندر
بن محمد بن سعود آل ثاني
رئيس
مجلس الإدارة
صدر بتاريخ : 1/5/1445 هـ
الموافق : 15/11/2023 م
ضوابط توزيع الأرباح بالشركات
المساهمة المدرجة في الأسواق المالية
مادة
(1)
في تطبيق أحكام هذه الضوابط، تكون للكلمات
والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية.
جهة الإيداع: الشركة المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال تسجيل وإيداع وإثبات نقل
الملكية والتقاص للأوراق المالية.
الشركة: الشركة المساهمة المدرجة بأحد الأسواق المالية
اتفاقية توزيع الأرباح: الاتفاقية الموقعة بين الشركة وجهة الإيداع بشأن تولي جهة الإيداع
بالنيابة عن الشركة مهام توزيع الأرباح التي يتقرر توزيعها على المساهمين بالشركة.
الأرباح
المرحلية: الأرباح التي يقرر مجلس إدارة الشركة
توزيعها من صافي الأرباح المحقق خلال فترة ربع سنة، أو نصف سنة وفقاً للقوائم
المالية المراجعة من المدقق الخارجي.
حساب توزيع الأرباح: الحساب البنكي لجهة الإيداع والمخصص لإيداع الأرباح النقدية التي
يتقرر توزيعها من قبل الشركة.
اليوم: يوم العمل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
مادة
(2)
تسري هذه الضوابط على جهة الإيداع والأسواق
المالية، والشركات
المدرجة.
مادة
(3)
تتولى جهة الإيداع بالنيابة عن كافة الشركات مهام
توزيع كافة الأرباح النقدية والأسهم المجانية التي يتقرر توزيعها على المساهمين من
قبل الجمعية العامة، أو مجلس الإدارة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ
استحقاق الأرباح النقدية، أو الأسهم المجانية وفقاً لهذه الضوابط.
مادة
(4)
تلتزم جهة الإيداع بإبرام اتفاقية ثنائية مع كل
شركة للقيام بمهام توزيع الأرباح بالنيابة عنها تسمى اتفاقية توزيع الأرباح ، وفقا
للنموذج الذي توافق عليه الهيئة على أن تتضمن تلك الاتفاقية كافة الحقوق
والالتزامات لكل من طرفي الاتفاقية.
مادة
(5)
تقوم جهة الإيداع بتوفير البنية الأساسية
والموارد البشرية والتكنولوجية والضوابط والإجراءات الداخلية اللازمة لقيامها
بمهام توزيع الأرباح بالنيابة عن الشركة.
مادة
(6)
تقوم جهة الإيداع بفتح حسابات بنكية مستقلة عن
حساباتها الأخرى لدى بنك، أو أكثر من البنوك المرخص لها من قبل مصرف قطر المركزي
يخصص كل منها لإيداع الأرباح النقدية التي يتقرر توزيعها على مساهمي كل شركة.
مادة
(7)
تلتزم الشركة بإخطار جهة الإيداع بقرار توزيع
الأرباح السنوية، أو المرحلية النقدية، أو الأسهم المجانية على المساهمين الصادر
عن الجمعية العامة، أو مجلس الإدارة والإفصاح على موقعها الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني
لبورصة قطر وجهة الإيداع فور انتهاء اجتماع أي
منهما.
مادة
(8)
يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه بالمادة
السابقة تاريخ استحقاق الأرباح
النقدية، أو الأسهم المجانية، وقيمة التوزيعات
النقدية المقررة لكل سهم، أو عدد الأسهم المجانية المقررة لكل سهم.
مادة
(9)
تخطر جهة الإيداع الشركة برقم حساب توزيع الأرباح
المحدد باتفاقية توزيع الأرباح الذي تلتزم الشركة بتحويل إجمالي مبلغ الأرباح إليه
قبل نهاية
اليوم التالي لتاريخ إخطارها بقرار الجمعية العامة،
أو مجلس الإدارة للشركة بتوزيع الأرباح على المساهمين.
مادة
(10)
يكون استحقاق الأسهم المجانية، أو الأرباح
النقدية التي يتقرر توزيعها للمساهم الذي يمتلك أسهما بنهاية جلسة تداول يوم
انعقاد الجمعية العامة، أو مجلس الإدارة المتضمن قرار توزيع الأرباح.
مادة
(11)
يستمر العمل بإجراءات التسليم مقابل الدفع خلال
فترة انعقاد الجمعية العامة للشركة وفقا للإجراءات المعمول بها لدى جهة الإيداع،
وفي حال وجود أي عمليات مرفوضة من قبل الحافظ الأمين لأوراق مالية تستحق توزيعات
أرباح نقدية، أو أسهم مجانية، تلتزم شركة الخدمات المالية بتعويض العميل المتضرر
عن تلك التوزيعات، أو الحقوق وفقاً لاتفاق مبرم بينها وبين الحافظ الأمين.
مادة
(12)
تلتزم الشركة بالإفصاح عن قرار التوزيع وتاريخ
الاستحقاق والجهة المسؤولة عن التوزيع بإحدى وسائل النشر واسعة الانتشار المطبوعة،
أو الإلكترونية، وعلى موقعها الإلكتروني، في موعد أقصاه اليوم التالي لتاريخ صدور
قرار
التوزيع، وبتحويل كامل قيمة الأرباح النقدية
الموزعة إلى حساب توزيع الأرباح المخصص لذلك، وإرسال كشوف بأسماء المساهمين
المستحقين للأرباح النقدية التي تقرر توزيعها ونصيب كل منهم من الأرباح إلى جهة
الإيداع خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إخطارها برقم حساب توزيع الأرباح.
مادة
(13)
تلتزم جهة الإيداع بتحويل الأرباح المستلمة من
الشركة مباشرة إلى الحساب البنكي لكل مساهم، أو إلى حساب التداول الخاص بالمساهم
لدى شركة الوساطة
التي يتعامل معها، أو اضافتها إلى أرصدة البطاقة
الائتمانية القطرية (هميان)
الخاصة بالمساهم، وذلك بحسب اختيار المساهم لوسيلة
تحصيل الأرباح
المستحقة له على أن يكون سداد الأرباح لمستحقيها
قبل نهاية يوم العمل الخامس من تاريخ تلقي الأرباح من الشركة.
مادة
(14)
في حال عدم صرف الأرباح المستحقة لأي مساهم بأي
من الوسائل المشار إليها في المادة السابقة، تقوم جهة الإيداع بالاحتفاظ بالأرباح
غير المستلمة من جانب مستحقيها وفقا للضوابط التي تصدرها الهيئة إلى حين التواصل
مع المستحقين، وتحديث بياناتهم لديها، وتحديد الوسيلة التي يفضلها المستثمر لتحصيل
الأرباح المستحقة له مستقبلاً.
مادة
(15)
تلتزم الشركة المدرجة في حال وجود أرباح مستحقة
لديها عن سنوات سابقة لم يتم صرفها من قبل مستحقيها بتحويل تلك الأموال إلى حساب تحدده
الهيئة
خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذه
الضوابط مرفقا بها كشوف بأسماء المستحقين ونصيب كل منهم في الأرباح الموزعة عن كل
سنة من السنوات التي تقرر فيها توزيع أرباح نقدية ولم يتم صرفها من قبل مستحقيها.
مادة
(16)
تقوم جهة الإيداع بتخصيص حساب بنكي مستقل يسمى –
حساب الأمانات - يتم الاحتفاظ فيه بكافة الأرباح النقدية التي تقرر توزيعها من قبل
الجمعيات العامة أو مجالس الإدارة للشركات، ولم يتم استلامها، أو صرفها من قبل
مستحقيها في المواعيد المقررة لذلك، ولا يعتبر هذا الحساب ضمن ممتلكات جهة الإيداع
ولا يخضع لأي إجراءات قانونية، فيما لو اتخذت من قبل أي جهة قضائية بحق جهة
الإيداع، مثل الإفلاس، أو الحجز، ولا يجوز الصرف من هذا الحساب لغير المستحقين
للأرباح إلا بموافقة الهيئة ووفقاً لإجراءاتها.
مادة
(17)
يكون استخدام قيمة العوائد المترتبة على مجموع
الأموال في الحساب المحدد من قبل الهيئة وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
مادة
(18)
تقوم جهة الإيداع بالاحتفاظ بسجلات خاصة للأرباح
غير المستلمة من مستحقيها، والمودعة بحساب الأمانات تتضمن أسماء المستحقين لتلك
الأرباح وبياناتهم الشخصية ، ووسائل الاتصال بهم وفقاً لآخر تحديث من الشركات
المدرجة، وقيمة الأرباح المستحقة لكل منهم، لكل سنة من السنوات التي تقرر فيها
توزيع أرباح. وترسل جهة الإيداع بياناً شهريا للهيئة، ولكل شركة مدرجة يوضح قيمة
تلك الأرباح المستحقة، وعدد المساهمين المستحقين لتلك التوزيعات النقدية.
مادة
(19)
عند مطالبة أحد المساهمين المستحقين للأرباح غير
المستلمة بصرف الأرباح المستحقة له، تقوم جهة الإيداع بعد التحقق من بيانات
المساهم بسجلات البيانات التي أنشأتها لهذا الغرض، بصرف الأرباح المستحقة للمساهم
بالوسيلة التي يختارها مع إخطار الشركة والهيئة بذلك.
مادة (20)
تلتزم الشركة في حال قيامها بتوزيع أرباح نقدية
مرحلية على المساهمين خلال العام المالي بالآتي:
ـ تضمين النظام الأساسي للشركة بنداً يسمح لمجلس
الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال العام، والحصول على موافقة مصرف قطر المركزي
بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته.
ـ إصدار قرار من مجلس إدارة الشركة بتحديد نسبة
توزيع الأرباح المرحلية
خلال العام المالي (الربع ، أو النصف سنوي)
وتاريخ الاستحقاق للأرباح، وفقا للضوابط التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة، ولا
يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على توزيع أرباح مرحلية إلا بعد صدور القوائم المالية
ربع السنوية، أو النصف سنوية للشركة والمرفق بها تقرير مراجعة
من المدقق الخارجي للشركة.
ـ الإعلان عن موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة
بند توزيع الأرباح المرحلية بمدة لا تقل عن أسبوع قبل الاجتماع.
ـ أن تكون الشركة حققت أرباحاً صافية في القوائم
المالية ربع السنوية، أو نصف السنوية التي تقرر بناءً عليها توزيع أرباح
للمساهمين، ولا يجوز توزيع
أرباح مرحلية إلا بعد استقطاع النسبة المقررة
للاحتياطيات القانونية والاختيارية إن وجدت.
ـ أن لا تكون قيمة الأرباح الموزعة في نهاية كل
ربع سنوي أكبر من الأرباح المحققة في القوائم المالية عن الربع سنوي بعد استقطاع
الاحتياطيات المقررة.
ـ أن يتضمن التقرير السنوي للشركة المقدم للجمعية
العامة نسب الأرباح المرحلية التي وزعت على المساهمين خلال العام إضافة إلى نسبة
الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية، وإجمالي هذه التوزيعات.
ـ ألا تلزم المساهم برد الأرباح المرحلية التي
وزعت وفقاً لهذه الضوابط في حال تحقيق الشركة لخسائر في الفترات المالية اللاحقة
خلال العام.
ـ أن يتضمن تقرير المدقق الخارجي بمراجعة القوائم
المالية المرحلية
(ربع/ نصف السنوية) البيانات التالية:
1ـ تحقيق الشركة لأرباح
حقيقية، وليست دفترية (صورية).
2ـ قيمة صافي الأرباح
المحققة بعد خصم الاحتياطيات.
3ـ توافر السيولة الكافية لتغطية التوزيعات
المقترحة من مجلس الإدارة.
4ـ عدم تأثير التوزيعات
المقترحة على سداد الشركة لمديونياتها،
والتزاماتها في مواعيدها المقررة.
مادة
(21)
في حال تقرر توزيع أسهم مجانية على المساهمين
تقوم السوق المالي بتعديل سعر السهم، وتعديل المؤشرات بنهاية تداول يوم اجتماع
الجمعية العامة، ليتم تداول السهم غير محمل بالحق في اليوم التالي لاجتماع الجمعية
العامة.
مادة
(22)
تلتزم جهة الإيداع بإضافة الأسهم المجانية
لمستحقيها في نهاية فترة التسوية، وبعد الحصول على الموافقات الرسمية (أيهما
أبعد)، وتزويد السوق المالي بعدد الأسهم الجديدة، والأسهم القابلة للتداول، والحد
الأقصى لتملك الأجانب لتقوم بتحديث مؤشراتها وأنظمتها.
مادة
(23)
تلتزم جهة الإيداع بإجراءات العمليات المستثناة
حتى يوم التسوية، كما يتم إضافة فقرة إلى طلب تحويل الأسهم توضح بأنه سيتم تحويل
الأسهم وما يترتب عليها من أسهم مجانية.
مادة
(24)
تتحمل الشركة المسؤولية عن أية أخطاء، أو تقصير
أو تأخير، أو إغفال في عمليات حساب وتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين،
وإيداعها في حساب توزيع الأرباح لدى جهة الإيداع يترتب عليها ضرر بالمساهمين.
مادة
(25)
لا يجوز للشركة اتخاذ أية إجراءات قانونية، أو
ترتيب أي حق قانوني على أي من الأموال المودعة في حساب توزيع الأرباح لدى جهة
الإيداع.
مادة
(26)
تكون جهة الإيداع مسؤولة عن أية أخطاء، أو تأخير
عن المواعيد المقررة في هذا النظام في توزيع الأرباح على مستحقيها المستوفيين
البيانات الخاصة بهم، وتنشئ جهة الإيداع سجلا خاصا بشكاوى ومطالبات المساهمين في
الشركات المدرجة في هذا الشأن.
مادة
(27)
تقوم جهة الإيداع باتخاذ ما يلزم من إجراءات
قانونية على الأرباح الموزعة على أي من المساهمين المودعة لديها، استناداً إلى حكم
قضائي، أو أمر، أو قرار صادر من إحدى الجهات القضائية، أو الرقابية، وعلى الشركة
إخطار جهة الإيداع بما يرد إليها من الأحكام أو الأوامر، أو القرارات الصادرة في
حق أي من المساهمين.
مادة
(28)
في حالة مخالفة أحكام هذه الضوابط ، يجوز للهيئة
فرض الجزاءات المقررة بموجب أحكام قانون الهيئة واللوائح والنظم والقرارات الصادرة
تنفيذاً له، وذلك بحسب الإجراءات المقررة لدى الهيئة في هذا الشأن.
***********************