الجريدة الرسمية / العدد الأول / 9 من يناير 2024

 

قرار وزير البلدية رقم (178) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006

بشأن مراقبة المباني

وزير البلدية ،

بعد الاطلاع على القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، المعدل بالقانون رقم(13)  لسنة 2023،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، الصادرة بقرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (33) لسنة 2008،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (16) لعام 2023 المنعقد بتاريخ:3/5/2023،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (1) ، (5/ فقرة أولى)، (13) ، (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني المشار إليها، النصوص التالية:

مادة :(1)

" في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمة والعبارتين التاليتين المعاني الموضحة قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المالك: كل شخص طبيعي أو معنوي تملك البناء بأي سبب من أسباب كسب الملكية.

 مبنى آيل: كل مبنى يُخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه لأي سبب من الأسباب، بما يعرض للخطر حياة ساكنيه أو الجيران أو المارة، أو المباني

المجاورة.

مبنى مهجور: أي مبنى يُترك بدون استكمال أو استغلال مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويُشكل خطراً على الأمن العام أو الصحة العامة، أو يكون من شأن تركه تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام. " .

 

مادة (5/ فقرة أولى):

" تقوم البلدية المختصة بإخطار المالك بقرار اللجنة بصيانة المبنى أو بهدمه، على عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته ".

مادة)13(:

" تقوم البلدية المختصة إذا كان المبنى آيلاً للسقوط بعرض الموضوع على الوزير بصفة عاجلة لاتخاذ التدابير اللازمة للهدم الكلي أو الجزئي للمبنى، ويتم إخطار الجهات الأمنية لإخلاء المبنى من شاغليه مع إخطار المالك بذلك على عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته، على أن يتضمن الإخطار التاريخ المحدد لتنفيذ قرار الهدم وما يلتزم به المالك من إجراءات بهذا الشأن. ".

مادة)17(:

على البلدية المختصة في سبيل تفادي الأضرار التي تنشأ عن ترك المباني مهجورة في حالة تضر بالأمن العام أو الصحة العامة أو تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام، اتخاذ أحد الإجراءات التالية حسب حالة المبنى:

إخطار المالك على عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته بضرورة استغلال المبنى، أو تعيين حراسة عليه أو تزويده بأدوات التحكم التي تحددها البلدية أو إكمال بنائه أو تنفيذ الأعمال التي تحددها لصيانة المباني وعلى المالك الالتزام بذلك خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة.

تعيين حراسة على المبنى على نفقة المالك، وتحصيل النفقات بالطريق الإداري.

تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة على نفقة المالك.

4ــ هدم المبنى بالطريق الإداري على نفقة المالك، وتحصيل النفقات بالطريق الإداري.

5- إخلاء المبنى المهجور الآيل للسقوط المطلوب هدمه إداريا من الأشخاص والممتلكات، إن وجدت. ".

 

مادة (2)

تُستبدل عبارة " إدارة التسجيل العقاري" بعبارة " إدارة التسجيل العقاري والتوثيق"، الواردة في المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني المشار إليها.

 

مادة (3)

تُلغى المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني المشار إليها.

 

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 

د. عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي

             وزيـــــــــــر الـبلـديــة

 

 

صدر بتاريخ: 25/4/1445 

    الموافق: 9/11/2023