الجريدة الرسمية / العدد الأول / 9 من يناير 2024
قانون رقم (16) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9)
لسنة 1987
في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية الخطرة
وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والقوانين
المعدلة له ،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
وعلى إقرار مجلس الشورى ،
قررنا المصادقة على القانون الآتي :
مادة
(1)
تُستبدل عبارتا "وزارة البلدية" ، و
"وزير البلدية" بعبارتي "وزارة البلدية والبيئة" ، و
"وزير البلدية والبيئة" ، على التوالي ، أينما وردتا بالمادتين
(53) ، (56) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المشار
إليه .
مادة
(2)
يُستبدل بنص المادة (18) من القانون رقم (9) لسنة
1987 المشار إليه ،
النص التالي
:
مادة:(18)
"يصدر وزير الصحة العامة قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في
تحرير الوصفات الطبية التي تُوصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة للصرف
من الصيدليات.
وتُصرف الوصفات من دفاتر ورقية مختومة بخاتم
وزارة الصحة العامة ، أو إلكترونياً بعد موافقة وزارة الصحة العامة.
وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها
لكل مريض.".
مادة
(3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القانون. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 7/6/1445
الموافق: 20/12/2023