الجريدة الرسمية / العدد الرابع/ 1 مايـو 1999
مرسوم رقم (2) لسنة 1999
بتأسيس الشركة المتحدة
للتنمية شركة مساهمة قطرية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم
وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى عقد تأسيس الشركة المتحدة للتنمية (شركة
مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضر التوثيق رقم (2140) بتاريخ 6
يوليو 1998،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هـو آت:
مادة (1)
يُرخص لـ:
1- الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل
ثاني
|
قطري.
|
2- السادة/ مجموعة شركات
الفردان
|
قطرية.
|
3- السادة/ شركة الانشاءات
الإنمائية
|
قطرية.
|
4- السيد/ عبد الله بن خليفة
العطية
|
قطري.
|
5- السيد/ عبد الله إبراهيم
المناعي
|
قطري.
|
6- الشيخ/ ناصر بن فالح آل
ثاني
|
قطري.
|
7- السيد/ عبد الرحمن عبد الله
عبد الغني
|
قطري.
|
8- السادة/ البنك التجاري
القطري
|
قطرية.
|
9- السيد/ محمد حمد المانع
|
قطري.
|
في أن يُؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تُسمى (الشركة المتحدة للتنمية)
برأسمال قدره (500,000,000) خمسمائة مليون ريال.
مادة (2)
على
المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل
منهما بهذا المرسوم. وعليهم الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه،
والقوانين الأخرى المعمول بها.
مادة (3)
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره.
ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري
بتاريـخ : 20/ 1419/10هـ
الموافـق : 7 / 2 /1999 م