الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 24 يونيو 2000 م
قانون رقم (4) لسنة 2000م
بتأسيس بنك كرندليز قطر شركة مساهمة
قطرية / مقفلة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)،
(34)، (51) منه،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل
بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وبخاصة على المادة (88) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير
القطري في النشاط الاقتصادي، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1995،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي،
والقوانين المعدلة له،
وعلى عقد تأسيس بنك كرندليز قطر (شركة مساهمة قطرية / مقفلة) ونظامه
الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (2269)، (2270) بتاريخ 13/7/1999،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مـادة (1)
استثناء من أحكام المادة (43) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 المشار
إليه، يرخص لكل من :
1- الشركة
البلاتينية للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة(.
2- الشركة
الألفية للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة).
3- شركة السند التجارية (شركة ذات مسؤولية
محدودة).
4- شركة الذروة التجارية (شركة ذات مسؤولية
محدودة).
5- بنك أيه. إن. زد كرندليز المحدود.
في أن
يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية / مقفلة لا تطرح أسهمها في اكتتاب عام تسمى
" بنك كرندليز قطر" برأسمال قدره (75.000.000) خمسة وسبعون مليون ريال.
مـادة (2)
مع مراعاة حكم المادة السابقة، على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس
الشركة ونظامها الأساسي، المرفق صورة كل منهما بهذا القانون، وأحكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1993، المشار إليهما، والقوانين الأخرى المعمول بها.
مـادة (3)
تحل الشركة من تاريخ قيدها في السجل التجاري محل بنك أيه. إن. زد كرندليز
المحدود، فرع قطر بالدوحة، في جميع حقوقه والتزاماته، وتؤول إليها جميع موجودات
الفرع الصافية.
مـادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1/3/1421
الموافق: 3/6/2000