الجريدة الرسمية / العدد السابع / 1 أغسطس 2001 م

 

مرسوم رقم (10) لسنة 2001

بتأسيس شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (2)

(شركة مساهمة قطرية)

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                              أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وبخاصة على المادة (90) منه،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2001 باعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول رقم (1) الصادر في اجتماعه الثاني لعام 2001 بالموافقة على تأسيس شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (2) (شركة مساهمة قطرية)،

وعلى عقد تأسيس شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (2) ونظامهـا الأساسي، المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (858)، (859) بتاريخ 19/3/2001،

وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يرخص لكل من:

1ـ المؤسسة العامة القطرية للبترول.

2ـ شركة موبيل كيو إم للغاز إنك (أكسون موبيل).

في أن تؤسسا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى «شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (2)» برأسمال مصرح به قدره (2,000,000,000) ألفا مليون دولار أمريكي.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، المرفق صورة كل منهما بهذا المرسوم، والالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


 

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر


 

صدر في الديوان الأميري بتاريـخ :  1 / 1 /1422هـ          

                            الموافـق :  26 / 3 /2001 م