الجريدة الرسمية / العدد الثاني عشر /24 أكتوبر 2001 م
مرسوم رقم (35) لسنة 2001
بتأسيس شركة رأس غاز المحدودة
(شركة مساهمة
قطرية)
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بإنشاء
قطر للبترول، وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وبخاصة على المادة (90) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2001
باعتماد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (1) الصادر في اجتماعه الثالث لعام 2001
بتاريخ 1/5/2001 بالموافقة على تأسيس شركة رأس غاز المحدودة (شركة مساهمة قطرية)،
وعلى عقد تأسيس شركة رأس غاز المحدودة (شركة
مساهمة قطرية)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (3975)، (3976)
بتاريخ 30/6/2001،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يرخص لـ:
1ـ قطر للبترول.
2ـ
شركة موبيل كيو إم للغاز إنك (شركة أكسون موبيل).
في أن تؤسسا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى (شركة
رأس غاز المحدودة) برأسمال مصرح به قدره (100,000) مائة ألف دولار أمريكي.
مادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة
ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم. وعليهما الالتزام بأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لا
يتعارض مع أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة
آل ثاني
أمير دولة
قطر
صدر في الديوان الأميري
بتاريخ: 18/4/1422
الموافق: 9/7/2001