الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر /3 ديسمبر 2001 م

 

مرسوم رقم (44) لسنة 2001

بتأسيس شركة رأس لفان للكهرباء المحدودة

شركة مساهمة قطرية

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                         أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وبخاصة على المادة (90) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى عقد تأسيس شركة رأس لفان للكهرباء المحدودة (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي، المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (4531)، (4532) بتاريخ 13/8/2001،

وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يرخص لـ:

1ـ قطر للبترول.

2ـ شركة الكهرباء والماء القطرية.

3ـ مؤسسة الخليج للاستثمار.

4ـ شركة " أيه. إي. إس رأس لفان القابضة المحدودة ".

في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى (شركة رأس لفان للكهرباء المحدودة) برأسمال مصرح به قدره (300,000) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة كل منهما بهذا المرسوم، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

مادة(3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

 

 


صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 17/6/1422

                              الموافق: 5/9/2001