الجريدة الرسمية / العدد الرابع /8 مايو 2003

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (21) لسنة 2003

بتأسيس شركة (بلكسكو) لسحب الألمنيوم

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وبالأخص المادتين (66 و203) منه،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 1989 بشأن القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أسهم شركات المساهمة ونقل ملكيتها،

وعلى عقد تأسيس شركة بلكسكو قطر لسحب الألمنيوم (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقم (779) و(780) بتاريخ 25/2/2003م،

وعلى اقتراح وكيل الوزارة المساعد،

قرر ما يلي:

مادة (1)

تؤسس شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى "شركة بلكسكو قطر لسحب الألمنيوم"

بالاشتراك بين:

1ـ مصرف قطر الإسلامي                       قطرية

2ـ شركة البحرين لسحب الألمنيوم             بحرينية

3ـ سعيد عبد الهادي مبارك الخيارين            قطري

4ـ علي محمد علي العبيدلي                     قطري

5ـ نبيل محمد هادي عبد القادر                 بحريني

6ـ علي محمد العباسي                          بحريني

وذلك بحسب نسبة كل منهم والواردة في المادة (7) من عقد التأسيس المشار إليه، وبرأسمال قدره (5000,000) خمسة مليون ريال قطري.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره.


حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني 

وزير الاقتصاد والتجارة 


 

صدر بتاريخ :7 / 1 /1424 هـ

   الموافق : 10 / 3/ 2003 م