الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 30 مارس 2002
مرسوم رقم (5) لسنة 2002
بتأسيس شركة قطر
للوقود (وقود) "شركة مساهمة قطرية"
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة
قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة
على المواد (22)، (23)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر
للبترول، وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وبخاصة على المادة (90) منه،
وعلى وثيقة تأسيس شركة قطر للوقود (وقود) «شركة
مساهمة قطرية» ونظامها الأساسي، المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (6012، 6013)
بتاريخ 10/12/2001،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة
(1)
يرخص لقطر للبترول في أن تؤسس في قطر شركة مساهمة
قطرية تسمى «شركة قطر للوقود» (وقود) برأس مال قدره (-/150,000,000) مائة وخمسون
مليون ريال قطري.
مادة
(2)
على المؤسس الالتزام بأحكام وثيقة تأسيس الشركة
ونظامها الأساسي، المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وبأحكام قانون الشركات
التجارية المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام وثيقة التأسيس والنظام الأساسي،
وكذلك الالتزام بالقوانين الأخرى المعمول بها في هذا الشأن.
مادة
(3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
جاسم بن حمد بن آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 27/11/1422
الموافق :10/2/2002