الجريدة الرسمية / العدد الخامس /18 يونيو 2003

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (32) لسنة 2003

بتأسيس الشركة الإسلامية للأوراق المالية

(شركة مساهمة قطرية خاصة)

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (24) منه،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى عقد تأسيس الشركة الإسلامية للأوراق المالية (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقم (1296) ورقم (1295) بتاريخ 30/3/2003،

وعلى اقتراح الوكيل المساعد،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُرخص لكل من:

1ـ بنك قطر الدولي الإسلامي                      قطرية

2ـ الشركة الإسلامية القطرية للتأمين             قطرية

3ـ شركة المستشفى الأهلي التخصصي          قطرية

4ـ الشيخ/محمد بن حمد آل ثاني                   قطري

5ـ الشيخ/ثاني بن عبد الله آل ثاني                 قطري

6ـ الشيخ/علي بن عبد الله آل ثاني                 قطري

7ـ الشيخ/خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني       قطري

8ـ الدكتور/حسين علي العبد الله                   قطري

9ـ السيد/عبد الله ناصر المسند                     قطري

10ـ يوسف أحمد النعمة                            قطري

11ـ السيد/عبد الباسط الشيبي                     قطري

12ـ السيد/جمال عبد الله الجمال                  قطري

في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة قطرية تسمى «الشركة الإسلامية للأوراق المالية» برأس مال مدفوع قدره (3000,000) ثلاثة ملايين ريال قطري.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني 

وزير الاقتصاد والتجارة

 

 

صدر بتاريخ :11 / 2 /1424 هـ

   الموافق : 13 / 4 / 2003 م