الجريدة الرسمية / العدد الخامس /18 يونيو 2003

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (33) لسنة 2003

بشأن تأسيس شركة «الصناعات القطرية» شركة مساهمة قطرية

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (24) منه،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى عقد تأسيس شركة الصناعات القطرية (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقم (1622) ورقم (1623) بتاريخ 19/4/2003م.

وعلى اقتراح الوكيل المساعد،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُرخص لقطر للبترول بتأسيس شركة الصناعات القطرية (شركة مساهمة قطرية) برأس مال مصرح خمسة مليارات ريال قطري موزعة على خمسمائة مليون سهم القيمة الأسمية لكل سهم عشرة ريالات، تدفع القيمة الكاملة لكافة الأسهم عند إصدارها.

مادة (2)

على المؤسس الالتزام بأحكام وثيقة التأسيس والنظام الأساسي المرفقين، وبأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في وثيقة التأسيس والنظام الأساسي وبما لا يتعارض معهما.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 

حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني 

وزير الاقتصاد والتجارة 

صدر بتاريخ :17 / 2 /1424 هـ

   الموافق : 19 / 4 / 2003 م