الجريدة الرسمية / العدد الخامس /18 يونيو 2003

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (34) لسنة 2003

بتأسيس شركة الخليج للفورمالديهايد (شركة مساهمة قطرية)

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (24) منه،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى عقد تأسيس شركة الخليج للفورمالديهايد (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقم (877) ورقم (876) بتاريخ 4/3/2003م،

وعلى اقتراح وكيل الوزارة المساعد،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُرخص لكل من:

- الشركة القطرية للأسمدة الكيماوية (قافكو)            قطرية

- الشركة القطرية للصناعات التحويلية                  قطرية

- الشركة المتحدة للتنمية                                   قطرية    

- الشركة القطرية الاستثمارية للسيدات                 قطرية    

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى "شركة الخليج للفورمالديهايد" برأس مال مدفوع قدره (40,000,000) أربعين مليون ريال قطري.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، والالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني 

وزير الاقتصاد والتجارة 

صدر بتاريخ :17 / 2 /1424 هـ

   الموافق : 19 / 4 / 2003 م