الجريدة الرسمية / العدد
الأول / 5 يناير 2005
قرار وزير الاقتصاد والتجارة (106)
لسنة 2004
بتعديل مسمى
شركة سيارات الأجرة
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم
وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (51) لسنة
2003 بتأسيس شركة سيارة الأجرة (شركة مساهمة قطرية)
وعلى الطلب المقدم من المفوض المسؤول عن الشركة
إلى الوزارة برقم: م ت/م ل/082-08/04 المؤرخ 5/8/2004 بطلب تعديل مسمى الشركة.
قرر ما يلي:
مادة (1)
يعدل مسمى شركة سيارة الأجرة (شركة مساهمة قطرية)
إلى شركة المواصلات شركة مساهمة قطرية (مواصلات) ويأشر بذلك في سجلات الشركة
والسجل التجاري لها.
مادة (2)
علي جميع الجهات المختصة، كلُ فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد
بن أحمد بن جاسم آل ثاني
وزير
الاقتصاد والتجارة
صدر بتاريخ : 23/6/1425
الموافق : 9/8/2004