الجريدة الرسمية /العدد السابع عشر /18 نوفمبر 2018

 

قرار وزير الاقتصاد رقم (245) لسنة 2018

تحول شركة مواصلات (كروة) من شركة مساهمة قطرية

الى شركة مساهمة خاصة قطرية

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 13/05/2018 بالموافقة على تحول شركة مواصلات كروة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية وفقاً لأحكام المادة (207) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري توثيق رقم (40117/2018) بتاريخ 01/08/2018 و(40124/2018) بتاريخ 01/08/2018،

وعلى اقتراح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة،

قرر ما يلي :

المادة (1)

تحول شركة مواصلات (كروة) من شركة مساهمة قطرية الى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال المصرح به بمبلغ (100,000,000) واحد مليار ريال قطري ، وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

 

المادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية. المشار إليه ما لم يرد نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

المادة (3)

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

 

أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

وزير الاقتصاد والتجارة   

 

 

   صدر بتاريخ : 02/12/1439هـ

          الموافق : 13/08/2018 م