الجريدة الرسمية / العدد
التاسع /1 أكتوبر 2003
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (51)
لسنة 2003
بتأسيس شركة
سيارات الأجرة (شركة مساهمة قطرية)
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام
السجل التجاري والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون
الشركات التجارية،
وعلى وثيقة تأسيس شركة سيارات الأجرة (شركة
مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليها بمحضري التوثيق رقم (1963) ورقم
(1962) بتاريخ 10/5/2003،
وعلى اقتراح الوكيل المساعد،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تؤسس شركة مساهمة تحت مسمى «شركة سيارات الأجرة»
(شركة مساهمة قطرية) برأس مال مصدر بمبلغ مائة مليون ريال، اكتتبت حكومة دولة قطر
في رأس مال الشركة بالكامل.
مادة (2)
على المؤسس الالتزام بأحكام وثيقة تأسيس الشركة
ونظامها الأساسي وكذلك الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه،
والقوانين الأخرى المعمول بها.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر بتاريخ : 12/ 3 / 1424
الموافق : 13 / 5
/2003