الجريدة الرسمية /العدد العاشر /13 نوفمبر 2003

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (75) لسنة 2003

بتأسيس الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي)

(شركة مساهمة قطرية)

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،

وعلى عقد تأسيس الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقم (3595) ورقم (3591) بتاريخ 28/7/2003،

وعلى اقتراح الوكيل المساعد،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يرخص لـ:

1

حكومة دولة قطر

 

2

وزارة الاقتصاد والتجارة

خاص بالقطرية للجمعيات الإستهلاكية

قطرية

3

جمعية قطر الخيرية

قطرية

4

مؤسسة عبد الله محمد ابراهيم المناعي التجارية

قطرية

5

الشركة العالمية لتطوير المشاريع

قطرية

6

شركة الجهرمي الدولية

قطرية

7

شركة الخليج للتطوير العقاري

قطرية

8

مؤسسة أبو خليفة التجارية

قطرية

9

خالد محمد الخاطر

قطري

10

عبد الله محمد عبد الله الدباغ

قطري

11

القطرية للمجمعات الإستهلاكية

قطرية

12

مركز التموين العائلي

قطرية

13

الأفاق للنقليات والتجارة والمقاولات

قطرية

14

مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية

قطرية

15

شركة مدابغ الخليج

قطرية

16

مجموعة غانم بن سعد آل سعد وأولاده

قطرية

17

محمد مهنا فضل النعيمي

قطري

18

علي أسد عبد الرحمن شريف العمادي

قطري

19

الحلال للتجارة

قطرية

20

دولفين للمشاريع

قطرية

21

محمد بن سحيم بن حمد آل ثاني

قطري

22

محمد بن حمد بن عبد الله آل ثاني

قطري

23

محمد بن فهد بن محمد آل ثاني

قطري

24

شركة الجبر للحبوب والأعلاف

قطرية

25

الشركة الوطنية للتجهيزات الغذائية

قطرية

26

مجموعة الشمائل المحدودة

قطرية

27

محمد بن عيد بن محمد آل ثاني

قطري

28

العمادي للمشاريع

قطرية

29

محمد يوسف المانع

قطري

30

علي بن جاسم بن محمد آل ثاني

قطري

31

مجموعة إسماعيل بن علي

قطرية

32

مجموعة المانع التجارية

قطرية

33

حمد بن سحيم بن حمد آل ثاني

قطري

34

عادل علي بن علي المسلماني

قطري

35

وليد جاسم محمد المسلم

قطري

36

شركة جيرسي العالمية للتسويق

قطرية

37

محمد اسماعيل علي العمادي

قطري

38

محمد عبد اللطيف المانع

قطري

39

المؤسسة العالمية للتجارة والتنمية

قطرية

40

مجموعة التطوير الوطنية للمقاولات والتجارة

قطرية

41

إدارة الأوقاف – ويمثلها/ فيصل آل محمود

قطرية

42

فيصل عبد الله زيد آل محمود

قطري

43

يوسف أحمد النعمة

قطري

44

إبراهيم أحمد النعمة

قطري

45

عبد الباسط أحمد عبد الرحمن الشيبي

قطري

46

عبد الرحمن بن حمد العطية

قطري

47

محمد عبد الله الكواري

قطري

48

سعود عمر حمد المانع

قطري

49

عبد اللطيف عبد الرحمن عبد اللطيف المانع

قطري

50

علي خليفة الهتمي وشركاه

قطري

51

جاسم محمد جبر محمد المسلم

قطري

52

عبد الله محمد عبد الرحيم العمادي

قطري

53

محمد ابراهيم محمد السليطي

قطري



في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) شركة مساهمة قطرية برأسمال قدره (150,000,000) مائة وخمسون مليون ريال قطري.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا القرار، وعليهم الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.


 

حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني 

وزير الاقتصاد والتجارة 

صدر بتاريخ : 29 / 5 / 1424 

   الموافق : 29 / 7 /2003