الجريدة الرسمية / العدد الأول / 22 يناير 2004
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (90)
لسنة 2003
بتأسيس شركة
(قطر للصكوك العالمية) شركة مساهمة قطرية
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون
الشركات التجارية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم
وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2003 بالترخيص
لوزارة المالية بالتعاقد مع الغير لإنشاء شركة تسمى (قطر للصكوك العالمية) شركة
مساهمة قطرية،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل
تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى عقد تأسيس شركة قطر للصكوك العالمية (شركة
مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقم (4830) ورقم
(4829) بتاريخ 7/10/2003،
وعلى ما ارتآه الوكيل المساعد،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يرخص لحكومة دولة قطر وبنك اتش اس بي سي الشرق
الأوسط (شركة ذات مسئولية محدودة) في أن يؤسسا بدولة قطر شركة مساهمة قطرية تسمى
قطر للصكوك العالمية (شركة مساهمة قطرية) برأسمال قدره (30) ثلاثون ريال قطري.
مادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة
ونظامها الأساسي كما عليهما الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه،
والقوانين الأخرى المعمول بها.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية مرفقاً به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر بتاريخ : 12 / 8 / 1424
الموافق : 8 / 10
/2003