الجريدة الرسمية / العدد الثاني/ 26
فبراير 2004
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (99) لسنة 2003
بتأسيس الشركة القطرية لتبريد المناطق
(شركة مساهمة قطرية)
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون
الشركات التجارية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم
وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل
تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى عقد تأسيس الشركة القطرية لتبريد المناطق
(شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي
(5284)، (5283) بتاريخ 22/10/2003،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يرخص لكل من:
1ـ الشركة المتحدة للتنمية (ش.م.ق) قطرية
2ـ الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) اماراتية
3ـ خالد بن ناصر المسند قطري
4ـ الشيخ/ فيصل بن قاسم آل ثاني قطري
5ـ عبد الرحمن بن حمد العطية قطري
في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة
تسمى "الشركة القطرية لتبريد المناطق" برأس مال مدفوع قدره (10,000,000)
عشرة ملايين ريال قطري.
مادة
(2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة
ونظامها الأساسي، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى
المعمول بها.
مادة
(3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية مرفقاً به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر بتاريخ :17 / 11 /2003
الموافق : 23 / 9 /
1424