الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 10
مارس 2005
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم
(163) لسنة (2004)
بشأن تأسيس شركة مساهمة قطرية
باسم "شركة
الديار القطرية للاستثمار العقاري"
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المعدل،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002، بإصدار قانون
الشركات التجارية، وخاصة على المادة (68) منه،
وعلى عقد تأسيس شركة الديار القطرية للاستثمار
العقاري (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقم
(8084)، (8085) بتاريخ 1/21/2004م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
يرخص للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
في أن يؤسس شركة مساهمة قطرية تسمى "شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري".
مادة (2)
على المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام
الأساسي المرفق صورة منهما بهذا القرار وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار
إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس
والنظام الأساسي.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد
بن أحمد بن جاسم آل ثاني
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر في الدوحة بتاريخ : 19/10/1425
الموافق :
1/12/2004