الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 6 يوليو 2004
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (53) لسنة 2004
بشأن
تأسيس شركة مساهمة قطرية
باسم («الخليج العالمية للحفر المحدودة»)
وزير الاقتصاد
والتجارة،
بعد الاطلاع على
النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المادة (34/3) منه؛
وعلى القانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وخاصة المادة (68) منه؛
وعلى قرار مجلس
الوزراء باجتماعه السابع عشر لعام 2004 المنعقد بتاريخ 5/5/2004 باعتماد قرار مجلس
إدارة قطر للبترول رقم (1) في اجتماعه الثالث لعام 2004 المنعقد بتاريخ 13/04/2004
في شأن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة قطرية باسم «الخليج العالمية للحفر المحدودة»؛
وعلى وثيقة
التأسيس والنظام الأساسي المرفقين، والمصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم 2895
ورقم 2896 بتاريخ 18/5/2004؛
قرر ما يلي:
مادة (1)
يرخص لقطر
للبترول في أن تؤسس، بالاشتراك مع شركة الحفر اليابانية، شركة مساهمة قطرية تسمى
«الخليج العالمية للحفر المحدودة» برأسمال مصرح به قدره (375,574,088)، ورأس مال
مكتتب به قدره (400,400) ريال قطري، يكون لقطر للبترول (60%) من رأس مال الشركة،
ولشركة الحفر اليابانية (40%) منه.
مادة (2)
على المؤسس
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية،
والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام
الأساسي.
مادة (3)
على جميع الجهات
المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من
تاريخ إصداره.
محمد
بن أحمد آل ثاني
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر في الدوحة بتاريخ : 29/3/1425
الموافق :
18/5/2004