الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 6 يوليو 2004

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (57) لسنة 2004

بشأن تأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

باسم "شركة قطر للجرف والحفريات"

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المعدل وبخاصة على المادتين (23، 24) منه؛

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وخاصة المادة (68) منه؛

وعلى عقد تأسيس شركة قطر للجرف والحفريات (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقم (2665)، (2666) بتاريخ 5/5/2004م.

قرر ما يلي:

مادة (1)

يرخص لـ:

1ـ حكومة دولة قطر

2ـ الشركة المتحدة للتنمية                                  ش. م. ق

3ـ دريجنك انفايرومينتال أند مارين انجينيرينج ان في   بلجيكية

      

في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى «شركة قطر للجرف والحفريات» برأس مال وقدره =/360,000,000 ريال قطري، ثلاثمائة وستون مليون ريال قطري.

مادة (2)

على المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره.

 

محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني 

   وزير الإقتصاد والتجارة

 

 

صدر في الدوحة بتاريخ : 1/4/1425 

                    الموافق : 20/5/2004