الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 6 يوليو 2004
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (68)
لسنة 2004
بشأن تأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم (شركة قطر
للضمان الصحي)
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المعدل وبخاصة
على المادتين (23، 24) منه
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون
الشركات التجارية وخاصة المادة (68) منه
وعلى عقد تأسيس شركة قطر للضمان الصحي (شركة
مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقم (10253)،
(10254) بتاريخ 8/6/2004م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
يرخص لـ:
1ـ مؤسسة
قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قطرية
2ـ
الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات قطرية
3ـ شركة الخطوط الجوية القطرية قطرية
4ـ
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قطرية
5ـ صندوق
التعليم والصحة قطرية
في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة
تسمى «شركة قطر للضمان الصحي» برأس مال وقدره =/70,000,000 ريال قطري، سبعون مليون
ريال قطري.
مادة (2)
على المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام
الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص
خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ
هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره.
محمد
بن أحمد بن جاسم آل ثاني
وزير الإقتصاد والتجارة
صدر في الدوحة بتاريخ : 21/4/1425
الموافق : 9/6/2004