الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 6 يوليو 2004
قرار وزير
الاقتصاد والتجارة رقم (70) لسنة 2004
بشأن تأسيس
شركة مساهمة قطرية باسم
(قطر لنقل الغاز)
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام
الأساسي المعدل وبخاصة على المادتين (23، 24) منه،
وعلى القانون رقم (5)
لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وخاصة المادة (68) منه،
وعلى عقد تأسيس قطر لنقل
الغاز (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقم
(10269)، (10268) بتاريخ 9/6/2004م.
قــرر ما يلي:
مادة (1)
يرخص لـــ:
1ـ قطر للبترول
2ـ شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة ش.م.ق
3ـ الشركة القطرية للنقل البحري ش.م.ق
4ـ مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
5ـ الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
6ـ صندوق التعليم والصحة
7ـ شركة قطر للوقود (وقود) ش.م.ق
في أن يؤسسوا فيما بينهم
شركة مساهمة قطرية تسمى "قطر لنقل الغاز"
برأس مال وقدره
=/2,300,000,000 ريال قطري، ملياران وثلاثمائة مليون ريال قطري.
مادة
(2)
على المؤسس الالتزام
بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون
الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية،
والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام
الأساسي.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة
- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
إصداره.
محمد
بن أحمد بن جاسم آل ثاني
وزير الإقتصاد والتجارة
صدر في الدوحة بتاريخ : 21/4/1425 هـ
الموافق : 9/6/2004
م