الجريدة الرسمية / العدد الخامس / 24 أبريل 2012
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (65)
لسنة (2004)
بشأن تأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم الشركة
القطرية للمحاجر ومواد البناء (الجابرو)
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المعدل،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون
الشركات التجارية،
وعلى عقد تأسيس الشركة القطرية للمحاجر ومواد
البناء (الجابرو) (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري
التوثيق رقم (10124)، (10125) بتاريخ 25/5/2004م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
يرخص لـ:
1ـ
شركة الملاحة القطرية قطرية
2ـ
الشركة القطرية للنقل البحري قطرية
3ـ
شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت قطرية
4ـ
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قطرية
5ـ
الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات قطرية
6ـ الشركة القطرية للإستثمارات
العقارية قطرية
في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة
تسمى "الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء (الجابرو)" برأس مال وقدره
=/120,000,000 ريال قطري، مائة وعشرون مليون ريال قطري.
مادة (2)
على المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام
الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالقانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية، والقوانين الأخرى المعمول بها،
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ
هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره.
محمد
بن أحمد بن جاسم آل ثاني
وزير الإقتصاد والتجارة
صدر في الدوحة بتاريخ : 7/4/1425
الموافق : 26/5/2004