الجريدة الرسمية / العدد الخامس / 28 مايو 2006

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (127) لسنة 2005

بشأن تأسيس شركة مساهمة قطرية

باسم شركة قاتوفين المحدودة

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وخاصة المادة (66) والمادة (68) منه،

وعلى قرار مجلس الوزراء باجتماعه العادي (25) لعام 2005 المنعقد بتاريخ 13/7/2005 بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة قطرية باسم شركة قاتوفين المحدودة،

وعلى وثيقة التأسيس والنظام الأساسي المرفقين، والمصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (9414) و(9415) بتاريخ 21/7/2005،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يرخص لقطر للبترول في أن تؤسس بالاشتراك مع شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة، وشركة توتال للبتروكيمكالز فرانس، شركة مساهمة قطرية تسمى «شركة قاتوفين المحدودة» برأسمال مصرح به قدره (300,000,000) ثلاثمائة مليون دولار أمريكي، يكون لقطر للبترول (1%) من رأس مال الشركة، ولشركة قطر للبتروكيماويات المحدودة (63%)، ولشركة توتال للبتروكيمكالز فرانس (36%) منه.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس الأساسي والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

 

  محمد بن أحمد آل ثاني 

 وزير الإقتصاد والتجارة

 

 

صدر في الدوحة بتاريخ : 20/6/1426 

                الموافق : 26/7/2005