الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 26 مارس 2006
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم
(170) لسنة 2005
بشأن تأسيس شركة بروه العقارية
«شركة مساهمة
قطرية عامة»
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات
التجارية وخاصة المادة (68) منه،
وعلى عقد تأسيس شركة بروه العقارية (شركة مساهمة
قطرية عامة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (12414) و(12415)
بتاريخ 13/11/2005،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يرخص لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري
«شركة مساهمة قطرية» بتأسيس شركة مساهمة قطرية عامة تسمى «شركة بروه العقارية»
برأس مال وقدره /2,000,000,000 ريال (ملياري ريال قطري).
مادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس
والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار وبأحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص
خاص في وثيقة التأسيس والنظام الأساسي المشار إليهما.
مادة (3)
علي جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ
هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد
بن أحمد بن جاسم آل ثاني
وزير الإقتصاد والتجارة
صدر بتاريخ : 13/10/1426
الموافق : 15/11/2005