الجريدة الرسمية / العدد الخامس / 24 مايو 2005
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (40)
لسنة (2005)
بتأسيس شركة الميرة للمواد
الاستهلاكية
شركة مساهمة
قطرية
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات
الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة
له،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(5) لسنة 2002م.
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2004م بتحويل
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى شركة مساهمة قطرية.
وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004م بتنظيم
وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها.
وعلى وثيقة التأسيس والنظام الأساسي لشركة الميرة
للمواد الاستهلاكية شركة مساهمة قطرية المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (3538)
و(3540) بتاريخ 17/2/2005م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
تؤسس شركة الميرة للمواد الاستهلاكية «شركة
مساهمة قطرية» برأس مال قدرة مائة مليون ريال قطري موزعة على عشرة ملايين سهم،
بقيمة اسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية.
مادة (2)
على جميع المساهمين ومجلس الإدارة الالتزام
بأحكام وثيقة تأسيس الشركة والنظام الأساسي المرفقين بهذا القرار، وبأحكام قانون
الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م والقوانين الأخرى المعمول بها.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد
بن أحمد بن جاسم آل ثاني
وزير الإقتصاد والتجارة
صدر بتاريخ : 19/1/1426
الموافق : 28/2/2005