الجريدة الرسمية / العدد الخامس / 28 مايو 2006

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (63) لسنة 2005م

بشأن تأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

باسم الشركة/الوطنية للمشاريع الطبية

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المعدل،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 م بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى عقد تأسيس الشركة/الوطنية للمشاريع الطبية، (شركة مساهمة قطرية خاصة)،

ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (7304،7186) بتاريخ 11/4/2005م،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُرخّص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى الشركة/الوطنية للمشاريع الطبية، برأس مال وقدره 160,000,000 ريال قطري (مائة وستون مليون ريال قطري).

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني 

    وزير الإقتصاد والتجارة

 

صدر في الدوحة بتاريخ : 10/3/1426 

الموافق : 19/4/2005