الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 26 مارس 2006
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (75) لسنة
(2005)
بشأن تأسيس شركة مساهمة قطرية
باسم دلاله للوساطة والاستثمار القابضة (دلاله)
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد
الاطلاع على النظام الأساسي المعدل وبخاصة على المادتين (23، 24) منه،
وعلى
القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وخاصة المادة (68) منه،
وعلى
عقد تأسيس شركة دلاله للوساطة والاستثمار القابضة (شركة مساهمة عامة) ونظامها الأساسي
المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقم 7982 ورقم 7983 بتاريخ : 10/ 4 /2005،.
قرر ما يلي
مادة (1)
يرخص لــ
1- مؤسسة
قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
2- صندوق
المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.
3- صندوق
التعليم والصحة التابع لوزارة المالية.
4- أموال
(ش. م. ق).
5- بنك
قطر الوطني (ش. م. ق).
6- بنك
الدوحة (ش. م. ق).
7- البنك
التجاري القطري (ش. م. ق).
8- البنك
الأهلي (ش. م. ق).
9- بنك
قطر الدولي (ش. م. ق).
في أن
يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية تسمى دلاله للوساطة والاستثمار (القابضة) برأس
مال وقدره 200,000,000 ريال (مائتي مليون ريال قطري).
مادة (2)
على
المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين الأخرى المعمول
بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3 )
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر
في الجريدة الرسمية.
محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني
وزير الإقتصاد والتجارة
التاريخ : 26/3/1426
الموافق : 5/5/2005