الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 21 نوفمبر 2011

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (91) لسنة 2005م

بتأسيس شركة الجارح للشحن والتخليص

شركة مساهمة قطرية خاصة

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المعدل،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى عقد تأسيس شركة/ الجارح للشحن والتخليص، (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (8308، 8309) بتاريخ 17/5/2005م.

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

يُرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى شركة/ الجارح للشحن والتخليص، برأس مال وقدره 7,500,000 ريال قطري (سبعة مليون وخمسمائة ألف ريال قطري).

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني 

وزير الإقتصاد والتجارة

 

التاريخ : 21/4/1426 

الموافق : 29/5/2005