الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 28 أغسطس 2006 م

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (143) لسنة 2006

بشأن تأسيس شركة قطر للمواد الأولية

«شركة مساهمة قطرية»

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركة التجارية وخاصة المادة (68) منه؛

وعلى عقد تأسيس شركة قطر للمواد الأولية (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (011265) و(011266) بتاريخ 19/ 6/2006.

قرر ما يلي:

مادة (1)

يرخص لحكومة دولة قطر بتأسيس شركة مساهمة قطرية تسمى «شركة قطر للمواد الأولية» برأس مال وقدره = /200,000,000 ريال (مائتا مليون ريال قطري).

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار وبأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في وثيقة التأسيس والنظام الأساسي المشار إليهما.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

       

          يوسف حسين كمال

             وزير المالية

القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة

 

 

صدر في الدوحة بتاريخ: 23/5/1427 

                 الموافق: 19/6/2006