الجريدة الرسمية / العدد الثامن/ 26 أغسطس 2002 م
قرار مصرف قطر المركزي رقم (14) لسنة
2002
بضوابط الترخيص للبنوك الوطنية بدول
مجلس التعاون
لدول الخليج
العربية بفتح فروع لها في دولة قطر
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1993 بانشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997 وبخاصة على
المادة (43) منه،
وعلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع هذا القرار
في اجتماعه العادي رقم (14) لعام 2002، المنعقد بتاريخ 3/4/2002،
قرر ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات
والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
1ـ الدولـــــــــة: دولة قطر.
2ـ مجلس التعاون: مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
3ـ الــدول الأعضــاء:
الدول الأعضاء بمجلس التعاون.
4ـ دولــة المقــر: الدولة العضو
في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يوجد بها المقر الرئيسي للبنك الوطني.
5ـ المصــــرف: مصرف قطر
المركزي.
6ـ البنك الوطني: المنشأة
المصرفية المسجلة والمرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في إحدى الدول الأعضاء،
ويملك أغلبية رأس مالها (51% أو أكثر) مواطنو دول مجلس التعاون، وتتخذ شكل شركة
مساهمة مقرها الرئيسي إحدى دول المجلس.
7ـ البنك المرخص له: الفرع أو
الفروع التي يتم افتتاحها للبنك الوطني في الدولة.
8ـ مواطنو الدول الأعضاء: الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى الدول الأعضاء أو
الأشخاص الاعتبارية المملوك أغلبية رأس مالها لحكومة أو مواطني إحدى الدول الأعضاء
أو لكليهما وتتمتع بجنسية إحدى دول مجلس التعاون.
9ـ الأعمال المصرفية:
الأعمال المصرفية المحددة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر
المركزي.
مادة (2)
يسمح للبنك الوطني بفتح فرع أو فروع له لمزاولة
الأعمال المصرفية في الدولة وفقاً للضوابط والأسس التالية:
1ـ
أن لا يقل مجموع حقوق المساهمين فيه عن ما يعادل مائة
مليون دولار أمريكي.
2ـ
أن يكون قد مضى على تأسيسه عشر سنوات.
3ـ موافقة الجهات المختصة في دولة
المقر.
4ـ
أن تتوافر بشأنه الضوابط الأخرى المحددة بقانون
المصرف والقارات المنفذة له.
مادة (3)
يلتزم البنك المرخص بأن يخصص ويحتفظ لعملياته
داخل الدولة في جميع الأوقات بمبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه
في قانون المصرف وأنظمته.
مادة (4)
دون الإخلال بحق المصرف في التفتيش على البنك
المرخص له، تنسق الجهات المختصة في دولة المقر مع المصرف قبل قيامها بالتفتيش على
البنك المرخص له.
مادة (5)
يخضع البنك المرخص لقانون المصرف والأنظمة الخاصة
بالتصفية الطوعية أو الإلزامية السارية في الدولة.
مادة (6)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد الله خالد العطية
المحافظ
صدر بتاريخ: 10/2/1423
الموافق: 23/4/2002