الجريدة الرسمية /
العدد التاسع / 29 يوليو 2021
قرار
أميري رقم (18) لسنة 2021
بتعيين مجلس إدارة مصرف قطر المركزي
نحن تميم بن حمد
آل ثاني أمير
دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون مصرف
قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،
وعلى القرار
الأميري رقم (14) لسنة 2017 بتعيين مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، المُعدل بالقرار
الأميري رقم (5) لسنة 2018،
قررنا ما يلي:
مادة
(1)
معدلة بموجب قرار أميري رقم (78) لسنة 2023
يُعين مجلس
إدارة مصرف قطر المركزي برئاسة سعادة الشيخ/ عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل
ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل
ثاني، نائب المحافظ، نائباً للرئيس،
وعضوية كل من:
1
- سعادة الدكتور/ صالح بن محمد النابت.
2
- سعادة الدكتور/ إبراهيم الإبراهيم.
3
- سعادة وكيل وزارة المالية.
4
- سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة.
5ـ السيد/ طامي أحمد علي آل بوطامي البنعلي.
مادة
(2)
تكون مدة عضوية
المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
مادة
(3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخُصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتباراً من 19/06/2021.
ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 24/11/1442
الموافق : 4/7/2021